مجلس النواب يمنح الإذن بمحاكمة الوزيرين السابقين الشخشير وهلسة
رفض رفع الحصانة عن النائبين الحباشنة والهواملة
جهينة نيوز - عمان
قرر مجلس النواب منح الإذن بالملاحقة القانونية للوزيرين السابقين، طاهر الشخشير، وسامي هلسة، بأغلبية أعضائه، فيما رفض المجلس، رفع الحصانة عن عضوي المجلس غازي الهواملة، وصداح الحباشنة.
ووافق النواب في جلسته أمس الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، على قرار لجنته القانونية المتعلق بمخالفات وتجاوزات بحق الوزيرين، اعتبرتها اللجنة أسباباً تبرر الإحالة للنائب العام وملاحقتهما قانونياً.
وتشترط المادة 56 من الدستور لمحاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة، وصداح الحباشنة، حيث صوّت لصالح رفع الحصانة عن الهواملة فقط 50 نائبا، ولصالح رفعها عن الحباشنة 51 من اصل 118 حضروا الجلسة.
وتحظر المادة 86 من الدستور توقيف أي نائب أو أن يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، في حين تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه " ليس للمجلس ان يفصل في موضوع التهمة، وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبيّن له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي" .
وصوت المجلس على منح الإذن بملاحقة الوزيرين قانونياً بأغلبية 119 لقرار احالة الشخشير، و121 لإحالة هلسة، ومن خلال المناداة بالاسم رغم عدم وجود نص على ذلك في النظام الداخلي، وانما اعتماداً على العرف البرلماني المتبع في حالات سابقة مماثلة.
وأشار رئيس المجلس الى طلب من وزير الأشغال العامة السابق المهندس سامي هلسة يلتمس فيه من مجلس النواب التكرم بالموافقة على إحالته للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية في القضية رقم 896/2019 المنظورة امام القضاء.
وأكد الطراونة ان احالة الوزراء الى المحاكم المختصة، تعود للمجلس صاحب الحق الدستوري، ولا سلطة عليه إلا قناعات أعضائه في القضايا المعروضة عليهم وانفاذ نصوص الدستور بما تمليه عليهم ضمائرهم من مسؤولية وطنية تكرس من سيادة القانون وتجذر الفصل بين السلطات.
وكان رئيس اللجنة القانونية المحامي عبد المنعم العودات اشار إلى تفحص اللجنة وتصوير الوقائع كما وردت إضافة إلى تقدير الأدلة للقول بتوافر الأدلة الكافية للإحالة من عدمها دون الالتفات إلى المساجلات الدائرة خارج قاعة اجتماعات اللجنة وإنما كانت مستمدة من قناعتها بكل موضوعية ومهنية وحياد.
واشار الى ان هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه بلدنا الأردن وفي ضل تنامي وإتساع فجوة الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة، يحتم علينا جميعاً أن نرتقي بمسؤولياتنا من خلال تعزيز منظومة وقيم النزاهة في إدارة الشأن العام والحفاظ على مقدرات الدولة من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون باختلاف دراجاته وفِي قمته الدستور على الجميع حكاماً ومحكومين وتعزيز مفهوم تلازم المسؤولية بالمسائلة، لما يشكله ذلك المبدأ من أساس متين للنهوض والارتقاء بالسلطات جميعها وبالأفراد على حد سواء ، لافتا الى إننا اليوم نكرس عرفاً برلمانياً لروح المساءلة والمراقبة حيث تشكل الحصانة البرلمانية واحدة من اهم القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات الثلاثة.
واضاف، إذا استبعد مظنة الكيد او الافتئات او آثام السياسة فلا يضير النائب او العين او الوزير ان يساهم في تحقيق العدالة الجزائية، بمثوله امام قضاة امتلئت نفوسهم بالعدل ووفر لهم الدستور من الضمانات التي تكفل استقلالهم فلا سلطان عليهم الا لاحكام القانون ، وتطبيقهم للنصوص القانونية التي اقرها مجلسكم الكريم والتي تكفل للمتمتعين بالحصانة سائر حقوقهم الدفاعية. وقال، لقد مرت الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الوزراء وأعضاء مجلس الامة بتطور ملحوظ في التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2011 ، والتي اناطت بمجلس النواب الحق في الاحالة ومنح الإذن فحسب دون ان يتعدى ذلك الى الاتهام والتحقيق ،مبينا ان المشرع الدستوري اراد من وراء ذلك الحد من غلواء ذلك المبدأ ، ولما تمثله تلك الحماية المقررة بالقانون من خروج على الاصل واستثناء من مبدأ المساواة امام القانون والمساواة امام القضاء لضرورات اقتضتها بأفرادها بأحكام خاصة ، اذا لا تعارض بين تمكين النائب أو الوزير من مزاولة مهامه الموكلة اليه وتوفير الحرية الكاملة في التعبير عن آرائه ومعتقداته بعيدا عن اي إغواء او اكراه او وعيد وبين عدم اعفاء النائب او الوزير من تحمل جريرة مخالفته لأحكام القانون.
واكد العودات، ان الفيصل في تلك هي السلطة الممنوحة لمجلس النواب في اتخاذ القرار الملائم من غير شطط او غلو او إسفاف مع توفير كافة مستلزمات ممارسة تلك السلطة حتى يضع نفسه في احسن الظروف لاتخاذ القرار مراعياً في شأن ذلك تفحصه للبينات المقدمة اليه وعدم الافتئات على النائب مِن جهة ومن جهة اخرى ان لا تكون تلك الحصانة مظلة للإفلات من سيادة القانون واقتضاء حق المجتمع في العقاب ، واحقاق الحقوق وإقامة قسطاس العدل بين الناس.