banner
أخبار محلية
banner

بدء العمل بمعدل العقوبات المتعلق بجرم التسول

{clean_title}
جهينة نيوز -
نزار البطاينه 
 بدأ ت وزارة التنمية الاجتماعية  العمل بالقانون المعدل لقانون العقوبات رقم (10)  للعام الحالي ما يتعلق بجرم التسول بعد نشره بالجريدة الرسمية .
وشددت المادة 389 من القانون على تغليظ العقوبة في النص الجديد
المتعلقة بجرم التسول بالحبس مدة لاتقل ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه  لتصبح سنة وفي حال التكرار لا تقل عقوبة الحبس على ستة اشهر بدلا من الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر بالنص السابق أو إحالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وفي حالات التكرارللمرة الثانية  تكون عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وللمرة الثالثة يكون الحبس من اربعة أشهر الى سنة. 
وتضمن القانون رفع عقوبة التسخير بالحبس بمدة لا تقل  سنتين
بدلا من الحبس بمدة لاتقل عن سنه .
ووفقا لنص المادة 389 من قانون العقوبات فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه لكل من استعطى أو طلـب الصـدقة مـن النـاس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهـة فيـه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام وكل منن وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك ومن عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابـا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش ومن استعمل أي وسيلة أخـرى مـن وسـائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول
وحسب المادة المشار اليها  يعاقب بالحبس من وجد ساعيا أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب..
ووفقا للمادة 389 من القانون تصـادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة فـي حـوزة من ارتكب أيـا مـن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) مـن هـذه المـادة وتـأمر المحكمـة بتسليمها لوزارة التنميـة الاجتماعيـة لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنـى بالمتسولين.
وفي حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) مـن هـذه المـادة لا تقـل العقوبـة عـن ستة أشهر ولا يجـوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشـد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليـهـا فـي الفقـرة (1) مـن هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين..
وسندا للمادة فانه لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.
تابعو جهينة نيوز على google news