banner
مقالات مختارة
banner

نظام شركات التمويل وفوضى الإقتراض

{clean_title}
جهينة نيوز -
بقلم المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة
عقد القرض يمثل الأداة القانونية التي تنظم العلاقة بين (المقترض) طالب التمويل وبين (المقرض) الشركة المالية التي تتولى عملية الإقراض، وفي الأردن لا يوجد قانون خاص ينظم المسائل المتعلقة بعقد القرض، لذلك المرجع هو الأحكام العامة في القانون المدني، حيث تختلف الضوابط والشروط التي تحكم القروض من شركة تمويل لأخرى.
ويعتبر عقد القرض أحد الحلول الهامة والناجحة لموجهة ازمة السكن والنقل، حيث يعتبر عقد القرض حجر الأساس في استراتيجيات الاسكان والنقل، لما يحققه من إشباع لرغبات من لا يستطيع تملك شقة أو مركبة لضعف في الإمكانيات المادية التي تعيقه من امتلاكها.
البنوك العاملة في الأردن تخضع لأحكام قانون البنوك رقم (28) لسنة (2000) فحدد قانون البنوك شروط ترخيص البنوك، وآلية إدارة البنوك وتنظيمها، وحدد متطلبات عمل البنوك وشروطها، واخضع البنوك العاملة في الأردن لإشراف البنك المركزي الأردني ورقابته.
ولكن يثور السؤال: من هي الجهة المختصة التي تقوم بتنظيم عمل شركات التمويل وتحدد شروط ترخيصها وطرق إدارتها؟
من خلال البحث لا نجد جهة معينة تقوم بتنظيم عمل شركات التمويل، فدائرة مراقبة الشركات تقوم بتنظيم عمل الشركات بشكل عام على اختلاف انواعها، والاشراف عليها ومراقبتها بناء على أحكام قانون الشركات الأردني، فلا يوجد جهة معينة لها الحق بتنظيم عمل شركات التمويل، فمن خلال دراسة شركات التمويل العاملة في الأردن نلاحظ أنها تختلف فيما بينها من حيث نوعها سواء كانت شركات مساهمة عامة أو مساهمة خاصة، أو ذات مسؤولية محدودة، وتختلف في رأس مالها فلا يوجد تحديد لرأس مال شركات التمويل، وتختلف في غاياتها من شركات تقدم قروض للاشخاص، أو قروض عقارية أو تأجير تمويلي أو قروض تشغيلية، وتختلف في نسب خضوعها لضريبة الدخل وفق أحكام قانون ضريبة الدخل، وتختلف في نسب الفوائد والعمولات التي تتقاضاها
فكان يجب على الحكومة أن تتدخل لضبط الفوضى في سوق الإقتراض، فأقرت نظام شركات التمويل لسنة (2021) ويعمل به بعد (180) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأهم ما اشتمل عليه نظام شركات التمويل خضوع جميع الشركات التي تعمل في مجال التمويل لأحكامه، وتحديد نوع الشركات العاملة في نشاط التمويل وحصرها بالشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وفروع الشركات الأجنبية التي تمارس ذات نشاط تمويلي، وتحديد حد أدنى لرأس مال كل شركة تمويل حسب نشاط التمويل، وحصول الشركات التي ترغب العمل في نشاط التمويل على موافقة البنك المركزي لغايات ترخيصها، وتحديد الشروط الخاصة التي يجب توفرها في الأعضاء المؤسسين للشركة، والشروط التي يجب توافرها في رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وتحديد نشاط شركات التمويل، والانشطة المحظور عليها ممارستها، و تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد والعمولات التي تتقاضاها شركات التمويل، وخضوع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي واشرافه، وتحديد أيام لعطل الأسبوعية وساعات الدوام اليومية.

منح نظام شركات التمويل لسنة (2021) شركات التمويل القائمة مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق اوضاعها، وتقديم طلب للترخيص للبنك المركزي بعد استكمال اجراءات توفيق اوضاعها.

فهل يشهد إقرار نظام شركات التمويل ضبط لفوضى الإقتراض في السوق الأردني.
تابعو جهينة نيوز على google news