الخيارات الدستورية والسياسية لمجلس النواب
جهينة نيوز -قبل أيام من انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب تنشغل الأوساط السياسية والاجتماعية في توقع الخيارات التي سترافق الحياة السياسية والبرلمانية في الأشهر القادمة والتي ستتمخض عن خيارات دستورية متعددة ودوافع سياسية متباينة تختلف تبعاً للمصلحة السياسية لكل طرف، وفي كل الأحوال يبقى القرار لصاحب الأمر في الدستور وهو جلالة الملك؛ حامي الدستور، ورئيس السلطة التنفيذية، والشريك الأهم في السلطة التشريعية.
الخيار الدستوري الأول يكمن في حل مجلس النواب واستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، وبعكس ذلك يعود مجلس النواب للانعقاد بحكم الدستور ولا يجوز حل المجلس للمرة الثانية لذات السبب وهذا ما أشارت إليه المادة (73) من الدستور بقولها:
1. إذا حُل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة الدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع
فوراً وكأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
وكذلك جاء في المادة (174) من الدستور بأنه إذا حُل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2- الحكومة التي يُحَل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال إسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وفي تقديري فإن هذا الخيار يكاد يكون مستبعداً في هذا الظرف، والسبب يكمن في انشغال الحكومة في مواجهة الجائحة وما يرافق ذلك من محاولة إعادة فتح القطاعات الاقتصادية تدريجياً من جهة، وعدم توفر المناخ العام لإجراء الانتخابات في الأشهر القليلة القادمة لاعتبارات كثيرة ليس أقلها عدم انجلاء آثار الوباء بعد، وانكفاء الناس إلى شؤون حياتهم الاقتصادية في ظل غياب القناعة الشعبية في دور البرلمان وإلى درجة تصل أحياناً للمطالبة بتغييب دور الحياة النيابية، وهو أمر لا نُقرهم به ولا نتفق معهم عليه.
أما الخيار الثاني فيتمثل في عدم حل المجلس وإجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء مدة المجلس في السادس والعشرين من أيلول القادم، وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر صدور إرادة ملكية سامية بانتهاء مدة المجلس ويباشر المجلس الجديد سلطاته الدستورية. إلا أن دعوته للانعقاد في دورته العادية الأولى في الأول من تشرين الأول تتطلب إرادة ملكية سامية ما لم يتم الإرجاء لمدة لا تزيد عن شهرين وبإرادة ملكية سامية أيضاً وفقاً لأحكام الفقرتين (1)و(2) من المادة (78) من الدستور، وفي هذه الحالة لا يوجب الدستور استقالة الحكومة أو إعادة تشكيلها ولكن يتوجب عليها أن تتقدم ببيانها الوزاري للمجلس الجديد للحصول على الثقة.
وهناك خيار ثالث تحدثت عنه الفقرة (1) من المادة (68) بقولها:
"مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين"، وتمديد مدة المجلس هو خيار دستوري يُعطى لجلالة الملك في صلاحية غير مشروطة تعطي الملك تقدير الظرف الوطني الذي يستدعي التمديد مقيدة بشرطين أولهما: أن تكون لسنة أو لسنتين وثانيهما: أن يكون التأجيل لمرة واحدة، بمعنى أنه لا يجوز أن يتم التمديد مرتين في كل مرة سنة، وإنما تمارس هذه الصلاحية لمرة واحدة لسنة أو سنتين، وتنطبق الأحكام الدستورية ذاتها على الحل ودعوة المجلس للانعقاد وكافة الأحكام الأخرى .
اما الخيار الرابع: فقد أشارت إليه المادة (2/68) من الدستور بقولها: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد"، والحق أن المشرّع الدستوري قد عالج هنا مسألتي الصمت أو إعلان عدم إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب وانتهاء مدة المجلس دون حل أو إجراء الانتخابات، عندما قرر استمرار المجلس إلى حيت إجراء الانتخاب.
وقد يسأل سائل عن حكم استمرار المجلس في حال انتهت مدة المجلس الأصلية، هل تنطبق عليه أحكام الحل والانعقاد وانتخابات الرئاسة، واللجان، والكتل ؟ وهنا أرى أنه ما دام الدستور قد أعاد الروح النيابية للمجلس، فإن الأحكام الدستورية كافة تنطبق على استمرار عمل المجلس من حيث الانعقاد والحل وكافة الأمور الأخرى؛ لأن الهدف في كل تلك الأحكام هو عدم غياب الركن النيابي في الحياة السياسية، مما يؤشر على مثالية ورقي نظامنا الدستوري، واحترامه لقواعد الحكم الديمقراطي الرشيد.
الظروف الوبائية التي تعصف بالعالم أجمع قد تنعكس على المشهد الانتخابي الوطني، وبالمقابل قد نشهد مفاجأة إيجابية تتمثل في أن الأردن الذي نجح في احتواء الوباء يملك القدرة على إجراء الانتخابات النيابية في وقتها، وأن الخيار الديمقراطي أولوية وطنية.
وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الأصيل وقيادتنا المظفرة من كل سوء ..!!
الخيار الدستوري الأول يكمن في حل مجلس النواب واستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، وبعكس ذلك يعود مجلس النواب للانعقاد بحكم الدستور ولا يجوز حل المجلس للمرة الثانية لذات السبب وهذا ما أشارت إليه المادة (73) من الدستور بقولها:
1. إذا حُل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة الدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع
فوراً وكأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
وكذلك جاء في المادة (174) من الدستور بأنه إذا حُل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2- الحكومة التي يُحَل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال إسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وفي تقديري فإن هذا الخيار يكاد يكون مستبعداً في هذا الظرف، والسبب يكمن في انشغال الحكومة في مواجهة الجائحة وما يرافق ذلك من محاولة إعادة فتح القطاعات الاقتصادية تدريجياً من جهة، وعدم توفر المناخ العام لإجراء الانتخابات في الأشهر القليلة القادمة لاعتبارات كثيرة ليس أقلها عدم انجلاء آثار الوباء بعد، وانكفاء الناس إلى شؤون حياتهم الاقتصادية في ظل غياب القناعة الشعبية في دور البرلمان وإلى درجة تصل أحياناً للمطالبة بتغييب دور الحياة النيابية، وهو أمر لا نُقرهم به ولا نتفق معهم عليه.
أما الخيار الثاني فيتمثل في عدم حل المجلس وإجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء مدة المجلس في السادس والعشرين من أيلول القادم، وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر صدور إرادة ملكية سامية بانتهاء مدة المجلس ويباشر المجلس الجديد سلطاته الدستورية. إلا أن دعوته للانعقاد في دورته العادية الأولى في الأول من تشرين الأول تتطلب إرادة ملكية سامية ما لم يتم الإرجاء لمدة لا تزيد عن شهرين وبإرادة ملكية سامية أيضاً وفقاً لأحكام الفقرتين (1)و(2) من المادة (78) من الدستور، وفي هذه الحالة لا يوجب الدستور استقالة الحكومة أو إعادة تشكيلها ولكن يتوجب عليها أن تتقدم ببيانها الوزاري للمجلس الجديد للحصول على الثقة.
وهناك خيار ثالث تحدثت عنه الفقرة (1) من المادة (68) بقولها:
"مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين"، وتمديد مدة المجلس هو خيار دستوري يُعطى لجلالة الملك في صلاحية غير مشروطة تعطي الملك تقدير الظرف الوطني الذي يستدعي التمديد مقيدة بشرطين أولهما: أن تكون لسنة أو لسنتين وثانيهما: أن يكون التأجيل لمرة واحدة، بمعنى أنه لا يجوز أن يتم التمديد مرتين في كل مرة سنة، وإنما تمارس هذه الصلاحية لمرة واحدة لسنة أو سنتين، وتنطبق الأحكام الدستورية ذاتها على الحل ودعوة المجلس للانعقاد وكافة الأحكام الأخرى .
اما الخيار الرابع: فقد أشارت إليه المادة (2/68) من الدستور بقولها: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد"، والحق أن المشرّع الدستوري قد عالج هنا مسألتي الصمت أو إعلان عدم إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب وانتهاء مدة المجلس دون حل أو إجراء الانتخابات، عندما قرر استمرار المجلس إلى حيت إجراء الانتخاب.
وقد يسأل سائل عن حكم استمرار المجلس في حال انتهت مدة المجلس الأصلية، هل تنطبق عليه أحكام الحل والانعقاد وانتخابات الرئاسة، واللجان، والكتل ؟ وهنا أرى أنه ما دام الدستور قد أعاد الروح النيابية للمجلس، فإن الأحكام الدستورية كافة تنطبق على استمرار عمل المجلس من حيث الانعقاد والحل وكافة الأمور الأخرى؛ لأن الهدف في كل تلك الأحكام هو عدم غياب الركن النيابي في الحياة السياسية، مما يؤشر على مثالية ورقي نظامنا الدستوري، واحترامه لقواعد الحكم الديمقراطي الرشيد.
الظروف الوبائية التي تعصف بالعالم أجمع قد تنعكس على المشهد الانتخابي الوطني، وبالمقابل قد نشهد مفاجأة إيجابية تتمثل في أن الأردن الذي نجح في احتواء الوباء يملك القدرة على إجراء الانتخابات النيابية في وقتها، وأن الخيار الديمقراطي أولوية وطنية.
وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الأصيل وقيادتنا المظفرة من كل سوء ..!!