خطابات بلا قرارات وزهد بمناقشة الأسعار

النواب يناقشون الإعفاءات الطبية اليوم


 

عمان - جهينة نيوز ــ وليد حسني

 

يناقش مجلس النواب صباح اليوم موضوع الاعفاءات الطبية ورفع الضرائب على الادوية استنادا لما قرره المجلس في جلسته السابقة الاسبوع  الماضي.

ولوحظ في نص توجيه الدعوة وعنوان الجلسة اختصاصها فقط بمناقشة الاعفاءات الطبية ورفع الضرائب على الأدوية دون التطرق لباقي القضايا الأخرى المتعلقة برفع الأسعار وتحرير أسعار الخبز، وفرض ضرائب جديدة ورفع قيمة ضرائب قديمة.

ومن المنتظر ان تشهد جلسة اليوم الصباحية خطابات عشرات النواب لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق لكل نائب سيتعلق معظمها بكيفية مساعدة النواب في الحصول على اعفاءات طبية لناخبيهم بعد ان تم نقل كل ملف الاعفاءات الطبية الى الديوان الملكي بقرار حكومي.

ولوحظ ايضا ان نص الدعوة الموجهة للنواب لم تتضمن النص صراحة على انها جلسة مناقشة عامة وفقا لما يحدده النظام الداخلي للمجلس، مما يبقيها مجرد جلسة نقاش عادية لن تختلف في نتائجها عن جلسات المناقشة العامة.

وليس من المتوقع ان تصدر اية قرارات عن الجلسة التي من المتوقع ان يتحدث فيها أكثر من 70 نائبا يقدم بعضهم فيها مجرد توصيات لن تلزم الحكومة بتنفيذ أي منها، مما يجعل من جلسة اليوم مجرد مهرجان خطابي لن يفضي لوضع حلول مشتركة تتوافق عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية.

ومن المرجح ان لا يتطرق النواب في خطاباتهم الى موضوع رفع اسعار الأدوية بعد ان تدخل جلالة الملك ووجه الحكومة الى التخلي عن هذا المف وعدم المساس به، مما يبقي موضوع مناقشة الجلسة اليوم مقتصرا فقط على الاعفاءات الطبية.

ولم يبد النواب اية رغبة في مناقشة السياسات الإقتصادية والمالية الحكومية واثارها السلبية على المواطنين بعد ان طالت القرارات الحكومية اسعار معظم السلع بما فيها السلع الخدماتية.

وبموجب الفصل الرابع عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب المخصص لتنظيم جلسات المناقشة العامة فققد عرفت المادة (138 ) من النظام الداخلي المناقشة العامة

 

بأنها" تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة".

 

واجازت المادة (139) بفقرتيها لعشرة اعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة، كما أجازت للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.

 

ونظمت المادة (140) من لنظام الداخلي إجراءات طلب عقد جلسة المناقشة بان يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية(الفقرة أ)، وعلى المجلس تحديد موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده( الفقرة ب)

 

ومنحت المادة (141 ) لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة.//