الحكومة تتلقى أولى وجبات الصد النيابي برد قانون وتقييد آخر

رد قانون" المحاكمات المدنية" وسط اتهامات بـ"التنفيع" في اول جلسات "الإستثنائية"

 وزيرا العدل والصناعة يفشلان في التأثير على النواب

 ــ وليد حسني

تلقت الحكومة اول وجبات النقد النيابي في مستهل جلسات المجلس في دورته الاستثنائية التي انطلقت صباح امس بعد ان صوت النواب بالاغلبية على رد مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية بعد انتقادات مباشرة للتعديل الحكومي الذي وصفه النائب عبد الكريم الدغمي بـ"التنفيعة" ويقضي باعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية بحيث تصبح الاولوية لها.

وقال الدغمي في القراءة الاولى للقانون انه" تنفيعة" لشركة بعد ان جاء التعديل لفتح المجال لاعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية داعيا لرد القانون، فيما انتقد النائب حسين القيسي تذرع الحكومة بــ"نقص المحضرين"، مطالبا برده.

وأخفقت الحكومة في التأثير على توجهات النواب إذ قدم وزير العدل بسام التلهوني دفاعا عن تعديل القانون قائلا ان نسبة التبليغ عبر الشركات اكثر جدوى من التبليغ عبر المحضرين وفقا لدراسة اعدتها الوزارة مشيرا الى نقص المحضرين من موظفي الوزارة الذين يتولون تبليغ الاوراق القضائية، موضحا ان الاولوية كانت للتبليغ عن طريق المحضرين ومن ثم الشركات لكن في التعديل الجديد تكون الاولوية للشركات واذا لم يتوفر يذهب التبليغ عبر المحضرين.

ووفقا للمادة 91 من الدستور فان القانون سيحال الى مجلس الاعيان، وبالتالي يفقد مجلس النواب حقه بمناقشة كامل مشروع القانون الا ما عدله الاعيان، وفي حال تمسك النواب بموقفهم برد القانون مرتين يذهب المجلسان الى جلسة مشتركة.

وتنص المادة 91 من الدستور على(يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك) .

وتعالج المادة 92 من الدستور تمسك كل من مجلسي النواب والاعيان بموقفيهما إذ تنص على (إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها ).

وتعرضت الحكومة لسلسلة انتقادات بسبب استمرار العمل في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 الذي قررت الحكومة الغاءه.

وفي الوقت الذي وافق المجلس فيه على الغاء القانون الا انه اشترط نفاذه بعد مرور ستة اشهر ليتسنى للحكومة اصدار تعليمات وانظمة جديدة تتسق مع الغاء القانون لعدم جواز استمرار العمل بتلك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون ملغى.

وقاد النواب وفاء بني مصطفى، وعبد الكريم الدغمي وعبد المنعم العودات ومصطفى ياغي توجيه النواب لانتقاد التعديلات التي ارادت الحكومة منها الغاء القانون وترك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة.

ولم ينجح وزيرا الصناعة والتجارة طارق الحموري، والعدل بسام التلهوني في ثني النواب عن قرارهم، ففي الوقت الذي قال فيه وزير الصناعة إن مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 جاء بناء على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.، وهو ما اكده رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك، فان وزير العدل اقترح منح الحكومة مهلة 6 اشهر لتصويب اوضاع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون، مشيرا الى انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا النهج التشريعي ، الا ان العديد من النواب ردوا عليه مؤكدين على عدم جواز البناء على الخطأ.

واعلن وزير الدولة مبارك ابو يامين موافقة الحكومة على منحها مهلة 6 اشهر لتصويب الاوضاع قبل ان يصبح القانون لاغيا ووافق النواب بالاغلبية على هذا المقترح.

وأحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة مشتركة من لجنتي العمل والقانونية،كما احال قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، والقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والامن السبراني إلى اللجنة القانونية.

واحال الى لجنته الادارية مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019 ، كما احال الى لجنة التربية والتعليم القانونين المعدلين لقانوني التعليم العالي والجامعات ، واحال الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 .

وكانت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع ةبجدول اعمال محدد بــ 13 مشروع قانون وقانون معدل هي مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 ،مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل

لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019 ،مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 ،مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016 ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.

ولا تجيز الفقرة (3) من المادة (82 ) للمجلس البحث في أية امور أخرى لم تعين في الارادة الملكية السامية" لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها ".

وكان النائب صالح العرموطي قد اقترح في مستهل الجلسة رد جميع القوانين لانتفاء الضرورة من عرضها في دورة استثنائية.

وحددت الفقرة (3) من المادة (73 ) من الدستور نهاية الدورة الاستثنائية وغير العادية في 30 ايلول، لأن الدستور حدد موعد الدورة العادية في الاول من شهر تشرين الأول، وتنص الفقرة على (لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب ).