خلل حاسوبي يحرم مئات الورثة من تجديد تأمينهم

  – عمان – مراد المحضي

اشتكى عدد من الورثة المنتفعين من التأمين الصحي المدني من عدم تجديد تأمينهم الصحي، رغم اقتطاع رسم التأمين من رواتبهم التقاعدية بشكل شهري.

وقال أحد المتضررين لـ"الأنباط" إن إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، اعترفت بوجود خلل بنظام الحاسوب، يمنع تجديد تأمينهم؛ بسبب الجمع بين تأمينين مختلفين وهما التأمين الصحي المدني والعسكري، الأمر الذي اجازه قانون التأمين الصحي الجديد في حالة كان المنتفع الوريث الوحيد.

وأضاف المتضرر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تعديلات قانون التأمين الصحي الجديد اجازت الجمع بين التأمين العسكري والتأمين المدني في حال كان المنتفع الوريث الوحيد، وهنا يعامل معاملة مشترك وليس معاملة منتفع.

ولفت إلى أن إدارة التأمين الصحي ونظام الحاسوب فيها، لا يقبل هذه الخاصية وبحاجة إلى تعديل، وما زال يعمل وفق نظام القانون السابق.

وأكد المتضرر أن " بعضاً من موظفي إدارة التأمين الصحي يجهلون التعديلات التي ادخلت على قانون التأمين الصحي مؤخراً، وبحاجة إلى الإلمام بها، تماماً كما نظام الحاسوب الذي بحاجة إلى تعديل وتحديث أيضاً".

وبين أن الموظفين طلبوا من المراجعين الغاء التأمين العسكري ليتم تجديد تأمينهم المدني، الأمر الذي حرم الكثيرين من تأمينهم الاضافي المنتفعين به من قبل احدى أبنائهم.

من جهتها، حاولت "الأنباط" التواصل من مديرة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات، للاستفسار عن الموضوع وعن نظام الحاسوب، الا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وادخلت تعديلات هامة على قانون التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 في أواخر عام 2018 وقد اصبحت نافذة بعد صدورها اخيرا في الجريدة الرسمية .

وبموجب التعديلات يمنح الزوجين المشتركين بالتامين الصحي درجة التامين الأعلى من درجتهما، واذا كان احد الزوجين يحمل درجة تامين اقل من الاخر فيتم منحه درجة التامين الاعلى .

كذلك تصدر بطاقة التامين الصحي بالدرجة الاعلى لمدة سريانها بموجب احكام النظام مقابل رسم مقداره 5 دنانير لكل مشترك او منتفع يرغب بالاشتراك بالدرجة الاعلى.

كما يتم تجديد البطاقة سنويا مقابل خمسة دنانير لكل فرد فتم التعديل ليصبح خمسة دنانير لمدة سريان البطاقة تخفيفا على المشتركين.

ويذكر أن التعديل يأتي بمقتضى المادة 31 من الدستور الاردني واستنادا الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2018 بنظام رقم 94 على المادة 21/د .