الجغبير: مشروع نظام الحوافز الضريبية لن يُستفاد منه

  - عمان

قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، أمس، إن مشروع نظام الحوافز الضريبية الذي أعدته الحكومة بالصيغة الحالية لن تستفيد منه الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الغرفة بدأت منذ نحو أسبوعين العمل على نظام الحوافز .

وأوضح أن النقاشات التي تجرى حول نظام الحوافز الضريبية بهدف الوصول إلى نظام يحقق الفائدة للصناعة الوطنية، مشيرا إلى وجود وعود حكومية لتطبيق النظام بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي.

وطالب الجغبير، خلال لقاء مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي مع القطاع الصناعي لعرض نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة، بتذليل أمور إجرائية تواجه الصناعة الوطنية.

وبين أن كثيراً من مدخلات الإنتاج الصناعية تدفع ضريبة بنسبة 16% بينما المنتج المستورد والمصنع بشكل نهائي يدفع ضريبة 4%.

وأشار إلى وعود حكومية بإنصاف الصناعة خصوصاً المتعلقة بالضريبة كونها عانت خلال السنوات الماضية ولم تنصف، وفقاً للجغبير.

وأكد أبو علي خلال لقاء نظمته الغرفة في مقرها، أن قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية إصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن النظام جاء وفق إجماع مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.

وأشار ألى أن الفعاليات الاقتصادية طالبت باعتماد نظام فوترة موحد لكل المنشآت الاقتصادية العاملة، لافتاً إلى عدم ورود أية ملاحظة على "الفوترة" عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة.

وأوضح أن نظام الفوترة لن يرتب كلفاً مالية إضافية على المكلفين بتطبيقه وعلى كل شخص يبيع سلعة أو خدمة تطبيقه، مشيراً إلى أن غالبية منشآت القطاع الصناعي تتعامل بنظام الفاتورة.

وشدد على أن المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت أركان الفاتورة، وشددت على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على العديد من البيانات.

وبين أن النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حالياً شريطة الانسجام مع نصوصه.

وبين أن عقوبة عدم إصدار الفاتورة هي من حق القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل، ولن تكون من صلاحيات المدقق.

ولفت إلى أن دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التوعية بالالتزام بإصدار الفاتورة.

وتستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) أو (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان)، وتمارس فعلياً هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 ألف دينار في السنة.

ويستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، وأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

وأوضح أن المادة 4 أشارت إلى أن النظام ولغايات تنفيذ أحكامه تم اعتماد الفاتورة بجميع أشكالها سواء كانت ورقية أو محوسبة أو إلكترونية، مبينا أن مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد بأربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

وأشار إلى أن المادة 9 من النظام أكدت على كل بائع تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير إلكترونيا من خلال الوحدة المختصة، مؤكدا أن ذلك لن يرتب أعباء مالية على المكلفين.