النواب يقر قانون العمل على ايقاع طوشة عطية ـ البرايسة

 رفع الاجازات من 14 يوما الى 18 يوما و3 ايام اجازة ابوة

  تغليظ الغرامة من 500 الى 1000 دينار على من لا يتقيد بالحد الادنى للاجور

 حصر التفاوض الجماعي بين ارباب العمل والنقابات المهنية

  ــ عمان - وليد حسني

 اقر مجلس النواب في جلسته المسائية امس القانون المؤقت قانون العمل لسنة 2010 بعد ان أدخل عليه عدة تعديلات.

 وشهدت الجلسة ملاسنة حادة بين النائبين خليل عطية ومحمد البرايسة الذي اعترض على طلب عطية من رئيس المجلس السماح باعادة مقرر لجنة العمل النائب خالد رمضان للعودة للمنصة.

 واحتد النائب عطيه على مقاطعة النائب البرايسه له وغادر النائبان مقعديهما بغية الاشتباك بالايدي لولا حيلولة النواب بينهما.

 وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه انه لم يطلب من رمضان مغادرة المنصة لكن لا يجوز له رفع صوته والاعتراض على رئاسة المجلس والتاثير على النواب عبر الشاشات.

 وكان رمضان احتج وغادر المنصة بعد ان رفض الطراونه منحه الحق بالحديث في المادة 15 من القانون قائلا له انك مقرر اللجنة ولا ملاحظات لديك تحت القبة".

 واقر المجلس على صاحب العمل دفع تعويض بمقدار نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجرة شهرين بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقه إذا فصل تعسفيا.

 وبحسب المادة التي اقرها النواب فانه"إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل".

 ورفع النواب الغرامة على صاحب العمل الذي لا يتقيد بالحد الادنى للاجور الى 500 دينار في الحد الأدنى بدلا  من 50 دينارا ، و1000 دينار في الحد الأعلى بدلا من 200 دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.

 وكانت المادة 15 المتعلقة بالنزاع العمالي بين أصحاب العمل ومنتسبي النقابات العمالية قد اثارت الكثير من الجدل والنقاش قبل ان يوافق المجلس على توصية لجنة العمل التي رفضت نص القانون المؤقت، وأوصت بحصر إجراء المفاوضات الجماعية بين أصحاب العمل والنقابة مستثنية"العمال" التي وردت في القانون المؤقت.

 واصبحت المادة بعد تعديلها واقرارها تنص على "يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشان أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى أن يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر على أن يتضمن الإشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى ان يتم إرسال نسخة منه إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ صدوره."

 واثارت النائب وفاء بني مصطفى ومجموعة من النواب في مذكرة قدمتها  دستورية حصر النزاع العمالي بالمنتسبين بالنقابات العمالية، إلا أن رئيس لجنة العمل النيابية النائب خالد الفناطسة اعترض على ما قدمته المذكرة.

 وكان وزير العمل قد اكد على ان النزاعات العمالية تشمل المنتسبين وغير المنتسبين في النقابات العمالية، نافيا توفر احصائيات دقيقة حول عدد المنتسبين للنقابات العمالية في رده على سؤال وجهه اليه رئيس المجلس عاطف الطراونه.

 ورفع المجلس الإجازة السنوية للعامل من 14 يوماً إلى 18 يوماً، كما وافق المجلس على رفع مدة الاجازة السنوية للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه من 21 يوماً إلى 24 يوماً، كما اقر منح اجازة ابوة مدتها ثلاثة ايام.//