الاوراق المالية تنظم التزامات الشركات المرخصة للتعامل بالبورصات الاجنبية
طلب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية من شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية الالتزام بتوفير جميع الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقعها الالكترونية وأي تعاميم او نشرات تصدر عنها باللغة العربية.
وأكد المجلس ضرورة التزام الشركات بتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات واية تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، وعدم تغيير أو فرض أي عمولات و/ أو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.
كما طالب بحسب قرار صدر بخصوص تنظيم بعض التزامات شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية باعلام العميل بشكل فوري عبر ارقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الالكتروني وأي وسائل اتصال أخرى معتمدة للعميل بأي تعديل سيطرا على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لدى الشركات مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل، بالإضافة إلى نشر هذا التعديل على موقع الشركة الإلكتروني مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات أو السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
وشدد القرار على أهمية الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبل الشركة والعميل وملاحقها "إن وجدت" وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
ونص القرار على اعداد آلية داخلية لدى الشركات معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن المتطلبات والاحتياطات والإجراءات الفنية والالكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل من خلال توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي, وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ.
وحدد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الشركات لتزويد الهيئة بالمطلوب بهذا القرار, وإعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه والية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.
كما نص القرار على اجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء, وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع عملائهم فورا، وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعليهم إعادة الاحتساب لكل عميل منظور وفق الأسعار الصحيحة.
واكد القرار ضرورة أن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوقت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة اخرى، ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية .
وطالب القرار بتحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئة بها مع مراعاة تضمينها في جميع الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقعهم الإلكتروني، وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغهم بهذا القرار .
وشدد القرار على ابلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حال تبين لدى الشركات وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات, وتقديم تبرير للعملاء في حال قيامها بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر لهم.
كما طالب القرار بالالتزام بتزويد العميل بجميع البيانات و/ أو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته, والالتزام التام بما ورد في تعميم الهيئة المؤرخ في 30 حزيران 2022 وموضوعه تنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية، من حيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد على "30" ضعفا على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية، وعدم إجراء أي تعديل عليها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.
وطالب كذلك بتزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركات يفيد بأن جميع الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك تنفيذا لأحكام المادة (7/ و) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.