الإمارات.. امرأة تقيم دعوى غريبة

أقامت زوجة (عربية) دعوى أمام محكمة استئناف مدني إمارة رأس الخيمة في الإمارات، طالبت بطرد أبناء زوجها الخمسة من المنزل المملوك لزوجها المحجور عليه بعد استحواذهم عليه، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، إلا أن المدعية لم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه بالاستئناف التي قضت بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفادت المدعية بأنها زوجة لوالد المدعى عليهم، وأنهم قاموا بالاستحواذ على المنزل وطردوهما منه، ورفضوا إخلاءه، ويقيمون في المنزل على سبيل الاستضافة، ويحق للمالك إنهاء الاستضافة بغير التزام عليه مهما طالت المدة أو قصرت، ويحق لها بصفتها القيم على المالك طلب طردهم من المنزل.

وأوضحت أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف قرر أن المالك يقيم في مكان آخر، ومنع من الإقامة والانتفاع بملكيته بعد بلغوهم السن القانونية، وانقضاء حقوقهم الشرعية والقانونية، وتم تكييف الدعوى على أنها دعوى أسرية، وليست مدنية، واستند إلى نص قانوني خاص بالحيازة، وليست الملكية، وحجب المركز القانوني لها بصفتها قيماً، ويحق لها اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ بها أموال وممتلكات المحجور عليه، ومن ثم فقد أقامت استئنافها بغية القضاء لها بطردهم من المنزل.


وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن عدم حصول الوصي على القاصر، أو القيم على المحجور عليه، مسبقاً على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع دعوى للمطالبة بحق يدعيه للمحجور عليه، يترتب عليه حسب الأصل بطلان الإجراء، ما لم يثبت توافر عنصر الاستعجال الذي يحتم الإسراع في إقامة الدعوى لمصلحة المحجور عليه، لتجنب حصول ضرر أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفع الدعوى.

وأوضحت أن الثابت في أوراق الدعوى أن المدعى عليهم يقيمون في المنزل قبل تعيين المدعية قيمة على والدهم، والذي لم يتخذ ثمة إجراءات، وهو بكامل قواه العقلية، ولم تقدم المدعية دليلاً على أن هناك ضرراً قد يلحق بالمحجور عليه أو ضياع حق له بما يتوافر معه عنصر الاستعجال يستوجب إقامة الدعوى قبل الحصول على إذن برفعها من المحكمة المختصة، والذي خلت منه الأوراق.

وترى المحكمة أن الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الحصول على إذن من المحكمة المختصة، إضافة إلى عدم توافر عنصر الاستعجال، وإن عاد على المحجور عليه مصلحة يتحقق معها نفع له من رفع الدعوى قبل ذلك، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، ومضى في نظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، وعليه تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة.