الادارية العليا: خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني
جهينة - أيدت المحكمة الادارية العليا قرارا للمحكمة الادارية يتضمن رد دعوى اقامها نواب سابقون طالبوا فيها بتسوية حقوقهم التقاعدية لانتهاء خدمتهم كنواب .
وقالت المحكمة في قرارها ان طلب اعتبار خدمتهم في مجلس النواب خاضعة للتقاعد المدني يحتاج الى تعديل تشريعي ،وقد صدر هذا التعديل بموجب القانون رقم 34 لسنة 2018 الا انه حدد على سبيل الحصر التابعين للتقاعد المدني او الخدمات التي تعتبر خدمات مقبولة للتقاعد المدني ولم يرد فيه اعتبار عضو مجلس النواب او خدمته في مجلس النواب تابعة للتقاعد المدني .
واضاف القرار ان قرار المحكمة الادارية بعدم استحقاهم لرواتب التقاعد المدني جاء تطبيقا للنصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة وصادر عن جهة مختصة باصداره ،وانه وحيث ان المحكمة الادارية قدت توصلت الى ذلك فان حكمها يكون موافقا للقانون .
وكان 10 من أعضاء مجلس النواب السادس عشر تقدموا بدعوى أمام المحكمة الادارية لمواجهة مدير مديرية التقاعد والتعويضات لرفضه تسوية حقوقهم التقاعدية بعد حل مجلس النواب وردت دعواهم .
وقالت المحكمة في قرارها أنه فيما يتعلق بطلب الدفع بعدم الدستورية فان الدفع ينصب على قانون مؤقت غير نافذ حيث تم رفضه من قبل مجلسي الامة واعلان بطلانه بقرار من مجلس الوزراء وان ما ينبني على ذلك ان النظر في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية كون احكامها تقتصر على القوانين والانظمة النافذة دون سواها.
واضاف القرار ان ما ينبني على ذلك انتفاء الجدية في الدفع الامر الذي يقتضي عدم قبول طلب احالة الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني الى المحكمة الدستورية .
وقالت المحكمة في قرارها ان طلب اعتبار خدمتهم في مجلس النواب خاضعة للتقاعد المدني يحتاج الى تعديل تشريعي ،وقد صدر هذا التعديل بموجب القانون رقم 34 لسنة 2018 الا انه حدد على سبيل الحصر التابعين للتقاعد المدني او الخدمات التي تعتبر خدمات مقبولة للتقاعد المدني ولم يرد فيه اعتبار عضو مجلس النواب او خدمته في مجلس النواب تابعة للتقاعد المدني .
واضاف القرار ان قرار المحكمة الادارية بعدم استحقاهم لرواتب التقاعد المدني جاء تطبيقا للنصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة وصادر عن جهة مختصة باصداره ،وانه وحيث ان المحكمة الادارية قدت توصلت الى ذلك فان حكمها يكون موافقا للقانون .
وكان 10 من أعضاء مجلس النواب السادس عشر تقدموا بدعوى أمام المحكمة الادارية لمواجهة مدير مديرية التقاعد والتعويضات لرفضه تسوية حقوقهم التقاعدية بعد حل مجلس النواب وردت دعواهم .
وقالت المحكمة في قرارها أنه فيما يتعلق بطلب الدفع بعدم الدستورية فان الدفع ينصب على قانون مؤقت غير نافذ حيث تم رفضه من قبل مجلسي الامة واعلان بطلانه بقرار من مجلس الوزراء وان ما ينبني على ذلك ان النظر في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية كون احكامها تقتصر على القوانين والانظمة النافذة دون سواها.
واضاف القرار ان ما ينبني على ذلك انتفاء الجدية في الدفع الامر الذي يقتضي عدم قبول طلب احالة الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني الى المحكمة الدستورية .