banner
أخبار محلية
banner

الحكومة ترفض التعليق على اعادة استخدام قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين لسنة 2014

{clean_title}
جهينة نيوز -

جهينة نيوز– عمان - راشد العساف

لم تعلق وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بأسم الحكومة جمانة غنيمات على سؤال حول امكانية اعادة ما حدث سابقا مع نقابة المعلمين في اضراب 2014 في ذاك الوقت، والذي انتهى بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي اقر ان إضراب المعلمين غير مشروع وأضر بمصلحة الطلبة .

غنيمات تجاهلت الاجابة على السؤال مرتين خلال لقاء عقد مؤخرا مع صحفيين في رئاسة الوزراء، للحديث عن اخر تطورات الحوار الحكومي مع نقابة المعلمين التي تصر على علاوة 50% فيما تؤكد الحكومة على تحسين الوضع المعيشي والمالي للمعلمين وتنازل عن المسار المهني .

الحكومة لوحت سابقا مع بداية الاضراب باللجوء الى القضاء، وجاء هذا التلويح على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، الذي ذكر بما حدث عام 2014، والذي اكد ان الإضراب يُخالف قانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وفيما يلي نص قرار رقم 4 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين تاريخ 15 / 9 / 2014 والمنشور على الموقع الالكتروني للمجلس القضائي الاردني .

قرار رقم (6) صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين تاريخ 15 / 9 / 2014م

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل، وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي فايز حمارنة، والقاضي ياسين العبداللات، ورئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة، ومندوب وزارة التربية والتعليم مدير الشؤون القانونية في الوزارة عبد الله قوقزة، في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز، بناءً على طلب رئيس الوزراء بمقتصى كتاب مؤرخ بتاريخ 4 / 9 / 2014م، لإصدار القرار التفسيري على ضوء ذلك:

أولاً: تنص المادة (40) من قانون التربية والتعليم على أن يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين195 يوماً إلى 200 يوم، للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع، وما بين 115 يوماً إلى 120 يوماً للمدارس التي تعطل يوماً واحداً في الأسبوع.

ثانياً : تنص المادة الفقرة (ب) من المادة (67) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013م وتعديلاته على أن الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء ، ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام بما يلي:

‌ب - أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

وفي المادة (68) من ذات النظام حظرت المادة (أ) على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.

ثالثاً: نصّت الفقرة (ج) على حظر استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

رابعاً: تنص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م، الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4764) تاريخ 15 / 6 / 2006م، ويعد جزءاً من التشريعات النافذة في المملكة على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بـ "كفالة حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً للبلد المعني".

وأكد على أنه "لا تحول هذه المادة من دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكوميّة لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق".

خامساً : تنص المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011م وتعديلاته على أن "تلتزم النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم، ومراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى".

كما نصت المادة على عدم ممارسة الأنشطة الحزبيّة، وعدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين، ودعت الفقرة (هـ) من المادة نفسها إلى اللجوء للأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.

المطلوب في التفسير :

وخلص الديوان إلى أن المطلوب تفسيره في ضوء النصوص المشار إليها أعلاه، هو :

1 - بيان فيما إذا كان الإضراب في أثناء الدوام الرسمي يلحق ضرراً بمصلحة الطالب وحقه في التعليم، وما إذا كان الإضراب يعد أسلوباً من الأساليب المشروعة لتبني مطالب المعلمين.

2 - بيان فيما إذا كان الإضراب يُشكّل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، ونظام الخدمة المدنية، وقانون نقابة المعلمين.

التفسير :

وللإجابة على السؤالين الواردين في طلب التفسير، فإن الإضراب في المفهوم العملي والمتعارف عليه، هو امتناع العاملين لدى صاحب أي عمل عن القيام بالعمل الموكل إليهم، من خلال الضغط عليه بتعطيل مصالحه التجارية أو الصناعيّة أو الخدماتيّة، أو كل ما يتعلّق بأنشطة مشروعة بقصد الحصول على حقوق أو مزايا لهم من خلال التوقف عن العمل أو الاعتصام من دون إنتاجيّة أو عدم الدوام أو مغادرة العمل، مما يشكّل غياباً بمفهومه العام.

وحيث إنه بحدود ما هو معروض علينا من إضراب نقابة المعلمين، وتبعاً لذلك إلزام المعلمين الإضراب، فإن هذا الإضراب هو في حقيقته امتناع عن آداء العمل في مرفق عام امتناع للمعلمين عن تدريس الطلبة وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة على النحو المنصوص عليه في المادة (40) من قانون التربية والتعليم لسنة 1994م.

وحيث إن الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين لسنة 2011م قد أوجبت على النقابة اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.

كما وأن الفقرة (ب) من المادة ذاتها قد أوجبت على التزام النقابة بمراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى، ومن الرجوع إلى الفقرة (ج) من المادة (68) من نظام الخدمة المدنية لسنة 2013م، والتي حظرت على الموظفين الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام، فإن مؤدى ذلك هو اعتبار هذه الفقرة جزءاً من قانون نقابة المعلمين واجبة التنفيذ والالتزام حُكماً، وحيث إنه وعلى ضوء ذلك ما سلف فإنه يتبين أن إضراب المعلمين قد وقع مخالفاً لأحكام قانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية ولم يرد أي تشريع ينظّم أو يبيح أو يبرّر ذلك ليصبح الإضراب مشروعاً.

وبوصولنا إلى هذه النتيجة، وما نجم عن الإضراب في أثناء الدوام الرسمي من تعطيل للمسار حسبما هو مقرر بالقوانين والأنظمة، وتعطيل حق الطلبة في تلقي التعليم، وتفويت فرصة التعليم عليهم في الأوقات المقرّرة وتعطل مرفق التعليم عن آداء مهامه وإخلال بسلامة وحسن سيره، مما يؤكد أن الضرر بالطلبة وبمرفق التعليم مفترض وقائم واقعاً مقترناً بمخالفة للقوانين والأنظمة، ومخالفاً لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنيّة.

مع التأكيد بأن ما ورد في المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م والمصادق عليه من قبل الأردن والمنشور لاحقاً بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4764) تاريخ 15 / 6 / 2006م، إن حق النقابات بالإضراب مشروط بممارسته وفق قوانين البلد، وإن من حق الدولة وضع القيود على ممارسة هذا الحق لموظفي الإدارات العامة، مما يخرج إضراب المعلمين الذي وقع مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية سالفة الذكر، والحالة هذه مخالفة للعهد الدولي، ولا يتمتع بما ورد في العهد الدولي، لعدم التزامه بقوانين الدولة.

القرار :

وعليه، فإن الديوان الخاص بتفسير القوانين، يقرر أن إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويُشكّل مخالفةً لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنيّة، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذا ما نقرّره بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.

قرار صادر بتاريخ 20 ذي القعدة 1435 هـ، الموافق 15 / 9 / 2014م

 

 

 


تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير