banner
برلمان
banner

بطء نيابي في مناقشة "الملكية العقارية"

{clean_title}
جهينة نيوز -

أقر 20 مادة من اصل 224 في 4 جلسات عمل

 

 ــ وليد حسني

 

ببطء ملحوظ يناقش مجلس النواب مشروع قانون الملكية العقارية لما له من أهمية بعد أن جمعت الحكومة فيه جميع الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية المتناثرة في 13 قانوناً.

 

وتبلغ مواد القانون كاملة 224 مادة أقر المجلس منها حتى جلسته التي عقدها صباح أمس 20 مادة خلال أربع جلسات وعلى مدى ثلاثة أيام عمل.

 

وبموجب ما اقره المجلس أمس فقد ألغى الوكالات غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون، إضافة إلى تنظيم الوكالات التي سيجري تنظيمها خلال فترة 3 سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث لا تزيد مدة الوكالات على خمس سنوات من تاريخ تنظيمها، فضلاً عن تنظيم الأمور المتعلقة بحق الشفعة.

 

وكان المجلس قد وافق على اقتراح للنائب عبد الكريم الدغمي برفع مدة الوكالات من 5 ــ 10 سنوات التي تنظمها بين الأصول والفروع صعوداً أو نزولاً أو بين الزوجين والأخوة والأخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض.

 

وأجاز القانون " للمالك بيع عقاره لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصاً آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال، مع عدم جواز التصرف في العقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال ، وفي حال قصّر المعيل أو ورثته من بعده بالتزاماته يحق للبائع استرداد عقاره بقرار من المحكمة المختصة ، كما تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين أو بوفاة المعيل دون وراث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار".

 

وأناط المشروع بمدير دائرة الأراضي "إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمتها وان يباشرها بنفسه أو من يفوضه من موظفيه".

 

أما الحالات التي حددها المجلس في عدم جواز الشفعة فيها فهي، إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات المحددة في هذا القانون، واذا حصل البيع بين الأصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الثالثة أو بين الاصهار حتى الدرجة الثانية أو اذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة أو اذا حصل التفويض من الدولة، واذا حصل البيع من مؤسسة الاسكان إلى احد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية اسكان إلى احد اعضائها أو من جمعيات القوات المسلحة الأردنية أو الاجهزة الامنية وصناديقها إلى احد ضباطها أو افرادها.

 

واضاف المجلس للقانون مادة جديدة هي"يمارس الخليط في حق الشرب من عين ماء مشتركة بالانتفاع حق الشفعة للعقار المجاور المباع اذا نتج الجوار عن الافراز الاخير في المناطق التي لم تجري فيها اعمال تسوية المياه ".

 

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف اطلراونه قد استهل الجلسة الصباحية امس بتهنئة المنتخب الوطني لكرة السلة لانجازه الكبير بالتأهل الى نهائيات كاس العالم لكرة السلة .

تابعو جهينة نيوز على google news