banner
أخبار محلية
banner

غنيمات: التعديلات على "الجرائم الإلكترونية" لحماية الحريات

{clean_title}
جهينة نيوز -

خليل النظامي

أكّدت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانةغنيمات، ان التعديلات التي اقترحتها الحكومة بعد سحب مشروعقانون الجرائم الالكترونية، جاءت لحماية الحريّات وتحسين ممارستهاوذلك من خلال إلغاء التوقيف، وإعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية،وإتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وغيرها، وإنشاءغرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجب أحكامالقانون.

وأوضحت غنيمات لـ "الانباط" امس، ان حريّة الرأي والتعبير مصانةبموجب أحكام الدستورالأردني الذي يسمو على جميع القوانينوالتشريعات المنسجمة مع احكامه وبنوده، مشيرة الى أن التعديلاتالمقترحة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة لايمكن لها أن تقيّدحريّة الرأي والتعبير. 

وأضافت، أن أبرز الموضوعات التي يجرّمها القانون المعدِّل فهيالإشاعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أن هذا مطلب ملحّ وضرورة لحمايةالمجتمع من خطورة هذه الآفات.

وفيما يتعلق بالتعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمافيها التعليقات الواردةعلى صفحات المواقع الإخباريّة، اشارت الى انالقانون ينص على أنّ من يُسأل عنها هوصاحب التعليق وليس صاحبالموقع. 

وحول تعبير منظمة هيومن رايتس ووتش حول اضافة احكام اكثرغموضاً، قالت، ان التعديلات التي اقترحتها الحكومة أزالت الغموضالذي كان موجوداً في السابق، لا سيما في تعريف خطاب الكراهية، اذكان التعريف في السابق فضفاضاً وغير محدد بوضوح. 

وأوضحت في تعليقها على ما تطرق له بيان المنظمة حول تهديدالمواطنين في المحادثات عبر الانترنت، أن التعديلات المقترحة لم تتطرقلخصوصية المحادثات عبر الفضاء الالكتروني ولا تحّد من قدرةالمواطنين على التخاطب من خلال الانترنت، موضحة ان المحادثاتمصانة وفق احكام المادة (18) من الدستور، والتي تعتبر جميعالمراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائلالاتصال سرّية لا تخضع للمراقبة او الاطلاع او التوقيف او المصادرةالا بأمر قضائي وفق احكام القانون. 

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قالت في بيان لها امس، "إن التعديلاتالمقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن من شأنها أن تقيدبشكل مفرط حرية التعبير".

وكان مجلس النواب رفض بالإجماع الثلاثاء تعديلات اقترحتها الحكومةفي أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، على قانون للجرائم الإلكترونيةصدر في 2015، ورأى النواب في مداخلاتهم أن القانون المعدل يفرضقيوداً على حرية الرأي.

وقالت المنظمة، إن “ التعديلات المقترحة على القانون، من شأنها أنتقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية علىنشر أخبار كاذبة أو المشاركة في خطاب الكراهية على الإنترنت”.

وأشارت إلى أن “التعديلات أبقت على عقوبات جنائية ضد القدح والذمعلى الإنترنت، ولكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف السابق للمحاكمةلهذه الجريمة”.

وحضت المنظمة السلطات على تعديل هذا القانون “وغيره منالتشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير”.

واقترحت الحكومة التعديلات الأخيرة بعد سحبها تعديلات مقترحةسابقة في 2017 تضمنت، بحسب المنظمة “تعريفاً تعرض لانتقاداتواسعة لخطاب الكراهية من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت”.

وتمنع التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة التوقيف قبل المحاكمةبتهمة الذم والقدح على الإنترنت مع تحديد عقوبة قصوى تصل الىالسجن عامين.

وتحدد التعديلات تعريفاً جديداً لـ”خطاب الكراهية” ينص على “كلكتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبيةأو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائفومختلف عناصر الأمة”.

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيجقوله: “يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأيجريمة”.

وأضاف: “على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير،لا أن تضيف أحكاما أكثر غموضا مثل الأخبار الكاذبة التي من شأنهاأن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة”.

وتابع: “بدلاً من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، علىالأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة فيالمحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بموضوعات حساسةمزعومة”.

وأشارت إلى أن التعديلات تحظر “ نشر الإشاعات أو الأخبار الكاذبةبسوء نية، لكن النص الجديد لا يعرّف من الذي يحدد ما يعتبر إشاعة أوأخبارا كاذبة أو كيفية اتخاذ هذا القرار” .

وقالت إن التعديلات لا تعرف بوضوح “الإشاعات، الأخبار الكاذبة، أوخرق الحياة الخاصة للآخرين، وتركت هذه المفاهيم غامضة مفتوحةلتفسير الشرطة والمدعين العامين، الذين يمكنهم إساءة استخدامهاللحد من التعبير القانوني عن الرأي”.

واعتبرت المنظمة أن السلطات سابقا “ أساءت استخدام قانون الجرائمالإلكترونية على نطاق واسع واستعملته لتوقيف الصحافيين وغيرهم قبلالمحاكمة بتهم مزعومة بالقدح أو الذم” .

تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير