banner
برلمان
banner

فشل مساعي النواب برد مشروع «ضريبة الدخل »

{clean_title}
جهينة نيوز -

النواب يواصل مناقشة "ضريبة الدخل" ويقر 12 مادة منه

تاجيل مناقشة الشرائح والاعفاءات الضريبية للاشخاص والعائلات لنهاية القانون

رفع الاعفاء الضريبي على مكافأة نهاية الخدمة الى 15 الفا

31 نائبا دعوا لرد القانون و42 قبلوه و57 نائبا يغيبون عن اهم جلسات المجلس

 

عمان - الانباط ــ وليد حسني

 

لم ينجح مجلس النواب برد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي بدا المجلس بمناقشته صباح امس وواصل مناقشته في جلسة مسائية ثانية على ان يستكمل المناقشات الاسبوع المقبل.

ولم ينجح النائب عبد الكريم الدغمي باقناع النواب برد مشروع القانون بعد ان صوت لصالح رده 31 نائبا من اصل 73 نائبا حضروا الجلسة، كما لم ينجح النائب عبد الله العكايلة الذي تلا بيانا باسم كتلته "الاصلاح" اعلن فيه رفض القانون.

ولوحظ غياب 57 نائبا عن جلستي المجلس الصباحية والمسائية فيما يعتبر القانون من اهم التشريعات التي ينظرها المجلس وينتظرها الاردنيون باهتمام كبير جدا.

وتوافق المجلس في جلسته المسائية على ارجاء مناقشة المواد القانونية التي تعالج الشرائح الخاضعة للضريبة واعفاءات الافراد والاسر والشخصيات الاعتبارية الى نهاية القانون.

وكان المجلس قد شرع بالمناقشة مقرا في جلسته الصباحية مواده الثلاثة الاولى لينتقل لماوصلة مناقشة المادة الرابعة التي احتاجت لاكثر من ساعتين من المناقشة قبل اقرارها.

وحدد المجلس مفهوم التهرب الضريبي بعد ان اضاف اليه كلمة "قصدا" ليصبح النص"استعمال اساليب احتيالية  تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها  وفق ما هو محدد في هذا القانون ".

واقر المجلس العودة للنص الاصلي لتعريف الشخص الاعتباري المقيم رافضا بذلك التعريف الحكومي والذي كان ينص على أنه "الشخص الاعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها"، واصبح التعريف للشخص الاعتباري المقيم على أنه  الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله.

ووافق مجلس النواب على تعديل تعريف (الشخص ذو العلاقة) فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة على (الشخص الطبيعي) المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة (حتى الدرجة الأولى) بعد أن كانت اللجنة وافقت على ما ورد في مشروع القانون بالابقاء عليها حتى الدرجة الثانية.

ورفض مجلس النواب أن يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء (من تصدير البضائع)، وابقاها في حدود الضريبة على (بيع البضائع) فقط.

ورفض المجلس اخضاع الضريبة على الدخل الناجم عن التصدير بشكل صريح بعد أن شطب ما أدرجته الحكومة في مشروع القانون بفرض ضريبة على التصدير، بينما أبقيت الضريبة على إعادة التصدير كما هي في القانون الأصلي.

ووافق المجلس في جلسته المسائية على تحديد الفئات التي تعفى من ضريبة الدخل وهي الملك، ودخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

ورفع المجلس قيمة الاعفاء الضريبي على بدل نهاية الخدمة الى 15 الف دينار بتصويت 37 لصالح الرفع من اصل 71 الواردة في المادة الرابعة التي اقر فيها القائمة المضافة والمعدلة للجهات الخاضعة للاعفاء الضريبي لتصبح الجهات الخاضعة  نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اخضاعه للضريبة، والارباح الراسمالية المتحققة من دخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لاحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند ٧ من المادة نفسها.

واخضع القانون الدخل المتاتي لشركات راس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات والارباح الراسمالية الناشئة عن بيع اسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام الوسائل الاكترونية وبرمجياتها وذلك لاول مرة لمدة لا تتجاوز ١٥ سنة من تاريخ تسجيلها او نفاذ احكام هذا القانون المعدل ايهما اسبق ويتم تمديدها لاي مدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

واعفيت ارباح الحصص والاسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتاتية للبنوك وشركات التامين وشركات اعادة التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.

واخضع النواب مكافاة نهاية الخدمة عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك نسبة ١٠٠% عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢، وبنسبة ٥٠% عن خدمات الموظف من تاريخ ١/١/١٠١٠ ولغاية ٣١ /١٢/ ٢٠١٤، ولاول خمسة عشر الف  دينار عن خدمات الموظف من تاريخ ١/١/٢٠١٥، واول ٢٥٠٠ دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

واعفيت الاموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لاعضائها وورثتهم في حال الوفاة ومبلغ الفي دينار لكل شخص من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة.

ورفض المجلس فرض اية ضرائب على القطاع الزراعي مقرا العودة الى النص الاصلي في المادة 5  من القانون التي تعالج الاعفاء الضريبي للمزارعين حيث تنص المادة الاصلية في القانون نافذ المفعول على الاعفاء لكامل الدخل الاجمالي للشخص المتاتي من نشاط زراعي داخل المملكة.

وخفض المجلس قيمة الاقتطاع من دخول (المخلصين الجمركيين) لتصل الى 5% بعد ان كانت في المشروع الحكومي 10% ، كما اقر اضافة لجنته الاقتصادية عبارة للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري بعد عبارة (بنسبة 5%) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ)  من النص الأصلي.

وبحسب النص الأصلي فانه"يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي : ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية".

والزم المجلس الحكومة بإصدار تعليمات تنفيذية تصدر لغاية النص المتعلق بمنح الحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة والذي يحتسب الضريبة على الأساس النقدي.

ورفض المجلس اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، معتبراً إياها "ازدواجاً ضريبياً"، ويعود إلى النص الأصلي الوارد في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون.

وتنص الفقرة ب على" للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف ".

ورفض المجلس نصا قدمته لجنة الاستثمار بتخفيض نسبة التقاص الى 50% من ضريبة الابنية والاراضي داخل امانة عمان، واصر المجلس على ابقاء التقاص من ضريبة الأبنية المستحقة ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

واقر النواب تخفيض المصاريف المقبولة للمكلف بما في ذلك الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة أو المستحقة لغير الأشخاص ذوي العلاقة، والفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة أو المستحقة للأشخاص ذوي العلاقة على أن لا يتجاوز المبلغ الجائز تخفيضه بنسبة ثلاثة إلى واحد (3:1) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع او متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تخفيض أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسلة على الأصول وفق أحكام هذا البند.//

تابعو جهينة نيوز على google news