2024-11-19 - الثلاثاء
banner
برلمان
banner

"النواب" يخضع موظفي الجمارك والضريبة والأراضي والأمانة وأعضاء النقابات إلى "الكسب غير المشروع"

{clean_title}
جهينة نيوز -

  وسع مجلس النواب من الفئات التي يمكن تعقبها ضمن نطاق "الكسب غير المشروع"، حيث أخضع موظفي الجمارك والضريبة والأراضي لأحكام القانون.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدتها الأحد على تطبيق أحكام قانون اشهار الذمة المالية على كل من شغل الوظائف الآتية : أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الأولى والثانية ورؤساء وأعضاء لجان تلك البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة.

كما أخضع أعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية.

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من إخضاع أحكام القانون لكل شاغل أي وظيفة أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وأكد وزير العدل بسام التلهوني مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع، وصلاحية مجلس الوزراء ببعض شاغلي الوظائف، باستقاضة في اللجنة القانونية. ‎

وأضاف التلهوني في مداخلة له امام النواب خلال جلسة مناقشة قانون الكسب غير المشروع، الأحد، "إنه عندما صدر قانون اللامركزية نشأت الحاجة لبعض شاغلي هذه الوظائف إلى أن يتم تغطيتهم ضمن أحكام القانون. ‎

وتابع "انتظرنا طيلة المدة حتى عدل القانون، وكذلك قانون البلديات لتغطية هذه الفئات وحتى نتحوط للمستقبل".

‎وبين أنه إذا عدلت قوانين، وكانت هنالك حاجة فإن مجلس الوزراء وبحرصه على المال العام فإن تفويضه هنا يكون ايجابياً.

ووافق أعضاء المجلس على قرار اللجنة بالمادة الأولى، حيث جاء قرار اللجنة بالعمل بالقانون المعدل بعد 30 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية، بعد أن جاءت المادة المعدلة من الحكومة بالعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية فوراً.

وخالف عدد من النواب قرار اللجنة، مطالبين بالعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما طالبت النائب وفاء بني مصطفى باضافة عبارة "من أين لك هذا؟" على مسمى القانون.

بدوره رد رئيس اللجنة النائب عبدالمنعم العودات على مطالبات النواب بقوله "إن مشروع الكسب غير المشروع هو من القوانين التي جاءت ضمن منظومة النزاهة، وثمرة من ثمرات الاصلاح السياسي بالبلاد، حيث اخرج المجلس 17 هذه القانون من الادراج، وها هو القانون ساري المفعول، واكتشفنا بعض الثغرات فيه، لذلك جاء التعديل لسد بعض الثغرات التي اعترت هذا القانون وتفعيله وتحقيق الغاية منه".

واضاف العودات أن اللجنة لم توافق الحكومة بالمادة الأولى على أن يعمل به من تاريخ نشره من نشره بالجريدة الرسمية، لأن النص الدستوري المادة 93 الفقرة 2 منه نصت على أن يعمل بالقانون بعد مرور 30 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية إلا إذا ورد من تاريخ اخر.

وبين "الاصل الدستوري هو أن يعمل بالقانون بعد مرور 30 يوما، وطبقنا الاصل الدستوري لأن هذا القانون مرتبط بقانون جاءت الحكومة بتعديل له وهو قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وتعديلات هذا القانون مرتبطة بذلك، لذلك تم اعطاء المهلة وتطبيق الاصل الدستوري".

وشدد العودات على أن التعديل لم يأت عبثاً وله هدف حتى يسير القانونين بنفس المسار.

أما بخصوص إضافة (من أين لك هذا) إلى تسمية القانون، أكد العودات أنه من غير المقبول وغير المعقول أن يكون مسمى القانون بسؤال، ولا يجوز أن تكون التسمية مرتبطة بالاتهام.

من ناحيته، شكر رئيس الوزراء عمر الرزاز اللجنة القانونية على عملها في مراجعة وتحسين هذا القانون.

وأكد أن "هذا القانون مهم جدا بالنسبة لنا وللشعب الأردني، وأي مقترح من مقترحات النواب الذي يوسع من قاعدة الخاضعين لهذا القانون يزيد من الشفافية والنزاهة، وانا متفائل بهذا القانون".

تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير