banner
برلمان
banner

"فاجعة الميت" في أحضان "النواب"

{clean_title}
جهينة نيوز -

"النواب" يطالب بريطانيا بالاعتذار للفلسطينيين بسبب"بلفور"

تقرير"التحقيق النيابية" في فاجعة "الميت" امام النواب اليوم

الحكومة تسحب"المحاكمات الجزائية" لمخالفته أصول المحاكمة العادلة

الموافقة على استقالة نواب من لجان دائمة

"ديوان المحاسبة"امام المالية والطراونة يدعو لتحري الدقة

 

 ــ عمان - لاوليد حسني

 

يناقش مجلس النواب صباح اليوم تقرير لجنة التحقيق النيابية في فاجعة البحر الميت بعد ان انهت اللجنة تحقيقاتها امس.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه قد اعلن عن عقد جلسة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير اللجنة اثناء جلسة المجلس صباح امس، وبعد أن تسلم رسميا نص التقرير من رئيس اللجنة التي شكلها المجلس عقب فاجعة البحر الميت اواخر الشهر الماضي.

وعقدت لجنة التحقيق النيابية اجتماعا عقب جلسة الامس في الوقت الذي صدرت فيه الارادة الملكية السامية بقبول استقالة وزيرة السياحة لينا عناب ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي د. عزمي محافظة.

واقر المجلس في جلسته الصباحية امس  القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018، وسط انتقادات نيابية متعددة لما وصفوه بعدم الاستقرار التشريعي نتيجة عدم ضبط الحكومة للتشريعات.

وهدف تعديل القانون الى الغاء عبارة "المحكمة المختصة" والاستعاضة عنها بـ "محكمة التمييز" من الفقرة (ب) الواردة في المادتين 49 و53 من القانون الاصلي .

وتشير الأسباب الموجبة للقانون الى أن دعوى حكم التحكيم من اختصاص محكمة التمييز وليس من اختصاص محكمة الاستئناف، ولأن محكمة التمييز هي المختصة بنظر طلب التنفيذ.

وقال وزير العدل "إنه وبدون هذا التعديل لا يستقيم هذا القانون بتاتاً، والمسألة تتعلق بالمحكمة المختصة، مؤكدا على ان التعديل بسيط ويساعد على استقامة النص القانوني".

واحال المجلس تقرير ديوان المحاسبة لسنة ٢٠١٧ الى لجنته المالية لدراسته وللتحقق من المخالفات الواردة فيه، في الوقت الذي وجه النواب فيه انتقادات شديدة لعدم جدية تعامل الحكومات مع تقارير ديوان المحاسبة والمخالفات التي تؤدي الى هدر المال العام.

ووجه رئيس مجلس النواب المهندس الطراونه انتقادات غير مباشرة لتقرير الديوان لسنة 2017 معربا عن امنياته بان يتحرى الديوان الدقة والشفافية في طرحه للقضايا مشيرا الى ان التقرير تضمن قضية لمجلس النواب تعود لسنة 2015 وتم اتخاذ الاجراء المناسب تجاهها في حينه، إلا انها وردت في تقرير الديوان لسنة 2017، كما اشار الى قضية اخرى تتعلق باعمال الصيانة في مبنى السفارة الاردنية في بيروت قائلا ان السفارة اكدت انها لم تقم خلال الاربع سنوات الاخيرة باية اعمال صيانة .

واحال المجلس مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

والذي سيشكل مظلّة قانونية واحدة لغرف التجارة والصناعة، ممثلة باتحاد غرف التجارة والصناعة، ليصبح الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الاردن، وغرفة صناعة الاردن، واتحاد غرف التجارة الاردني .

واوضح رئيس لجنة الاقتصاد ان مشروع القانون السابق سحب من قبل الحكومة لأنها تعهدت بأن تقدم قانونا بصيغة افضل.

واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 إلى لجنته الزراعية.

ويهدف المشروع الى ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة.

وينص مشروع القانون على الاستفادة من الغابات لانشاء المتنزهات والمخيمات الكشفية والشبابية ضمن شروط تضمن الرعاية والاستدامة والنظافة ثم التشجير للمناطق غير المشجرة دون اقامة مبان ثابتة، وكذلك تشجيعا للاستثمار والاستفادة من الاراضي المصنفة حرجية وهي غير محرجة وغير قابلة للتحريج بحيث يسمح بالتخلي عن الصفة الحرجية وتحويلها للخزينة / الاراضي الجرداء، ومبادلة الأراضي الحرجية بأراض مملوكة داخل المحافظة لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع.

ودفعت انتقادات النواب للقانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018 برئيس الوزراء د. عمر الرزاز للاعلان عن سحب الحكومة للقانون بعد ان وصفه نواب بانه يخالف اصول المحاكمة العادلة لكون التعديل المقترح يحرم المشتكى عليه من حقه في الضمانات الكفيلة لتحقيق محاكمة عادلة.

وقال رئيس الوزراء إن ملاحظات النواب حول المادة 63 في مكانها، مضيفاً "نحن دوماً نؤمن بدولة القانون والمؤسسات".

واستثنت المادة 63 في مشروع القانون المعدل الأعمال المتعلقة بالإرهاب، إذ نصت المادة على حقوق المشتكى عليه أثناء استجوابه والتحقيق ومعه ومثوله أمام المدعي العام.

واوضح وزير العدل د. بسام التلهوني في رده على ملاحظات النواب قبل أن تقرر الحكومة سحب مشروع القانون "لا يوجد أخطر من جرائم الإرهاب على المجتمع وكلنا متفقون على ذلك، هذه المادة تتعلق بهذا النوع الخطير من هذه الجرائم"، مشيراً إلى أن هذا المادة استثنت جرائم الإرهاب لطبيعتها، حيث تستهدف هذه الجرائم إيقاع أكبر الخسائر في أماكن محددة بذات الوقت.

واضاف "عندما يلقى القبض على ذلك الشخص، ربما يعد لجريمة إرهابية أخرى في ذات الوقت، فيحق للنيابة العامة أن تحقق دون اتباع الإجراءات الشكلية الموضوعة في نص القانون حتى تحقق ما هو مطلوب، ثم بعد ذلك تلجأ إلى الوسائل التي يحققها القانون".

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي "لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.

وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-

1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.

2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

ووافق المجلس على طلبات استقالة كل من: النائب المهندس فضيل النهار من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار، والنائبين: هيثم زيادين، وحسن السعود من لجنة الشباب والرياضة، والنائب منصور مراد من لجنة فلسطين .

وتبنى المجلس بيانا للجنة فلسطين حول وعد بلفور المشؤوم تلاه رئيس اللجنة النائب يحيى السعود طالب فيه أن تقدم بريطانيا اعتذارا للشعب الفلسطيني خاصة انها فتحت ابواب الهجرة مشرعة امام اليهود من كل اصقاع الدنيا للقدوم إلى فلسطين وفرضت ضرائب باهظة على المزارعين الفلسطينيين.

وأكد البيان أن جريمة وعد بلفور لن تسقط بالتقادم وان خيار الشعب الفلسطيني هو النضال من أجل استرداد حقوقه خاصة وأن بريطانيا في وعد بلفور قد اختارت أن تعطي ما لا تملك لمن لا يستحق.

وقال"بعد مرور اكثر من مائة عام على اطلاق وعد بلفور المشؤوم الذي قدمت فيه بريطانيا فلسطين وطن الآباء والاجداد للصهاينة وبعد كل هذه السنوات فإن معاناة الشعب الفلسطيني قد جاءت من وراء هذا الوعد المشؤوم".

وأشار البيان إلى أن اسرائيل اثبتت انها رغم كل معاهدات السلام التي وقعت معها منذ اتفاقية اوسلو والمفاوضات لم تفض لانسحاب اسرائيل من الضفة والقطاع حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.//

تابعو جهينة نيوز على google news