banner
حوادث
banner

تعليمات صندوق المتضررين من الحوادث بالأردن

{clean_title}
جهينة نيوز -

 صدرت في الجريدة الرسمية، التعليمات المعدلة لتعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

وألزمت التعليمات المتضرر المستفيد من التعويض، بإتمام الأوراق والوثائق، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية، أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام.

وبعد انتهاء المدة المذكورة، لا يجوز للصندوق صرف مبالغ التعويض.

كما تلزم التعليمات المتضرر المستفيد بتبليغ الصندوق بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ وقوعه، ليفقد حقه في المطالبة في حال انتهت المدة.

وسيتم العمل بهذه الأحكام من التعليمات المعدلة، على كافة المطالبات المبلغة للصندوق قبل تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1- عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث.

2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.

تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير