تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر
وبحسب التعليمات التي صدرت أمس، فإن وزارة الاستثمار هي الجهة المعنية بإصدار البطاقة، وذلك لتبسيط وتسهيل إجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية.
كما تمنح بطاقة المستثمر (أ) بقرار من مدير عام الدائرة المتخصصة في وزارة الاستثمار، إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصا فيها 150 ألف دينار على الأقل.