banner
برلمان
banner

الاقتصاد النيابية تقر مواد في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

{clean_title}
جهينة نيوز -
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها، اليوم السبت، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مواد في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة أقرت جملة من المواد بعد دراستها والاستئناس بآراء المعنيين، مشيرا إلى أن من أبرز تلك المواد الفصل الثالث المتعلق بـ"الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة"، حيث أضافت عبارة "الحوافز الأساسية والحوافز الإضافية" لهذا الفصل.
وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والاستثمار خيري عمرو، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، بالإضافة إلى العين عيسى مراد، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة.
وأشار أبو صعيليك إلى أنه جرى إقرار المادة التاسعة بعد شطب عبارة "في المناطق التي يحددها" الواردة في نهاية البند "1" من الفقرة "ب" والتي تنص على" يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المناطق التي يحددها."كما أقرت اللجنة المادة 10 بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها وشطب بعض العبارات، حيث رفعت مدة الإعفاء للأنشطة الاقتصادية لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي، بدلاً من 3 أعوام، حيث أصبحت المادة على النحو التالي "على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يجري الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا على الأقل، ولمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي كحد أعلى، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي : الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها وأسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وتحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها."وأقرت اللجنة كذلك المادة المتعلقة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية وإنجاز المعاملات المرتبطة بها، حيث أضافت نصاً تقدمياً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أية وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.
فيما أعادت اللجنة صياغة إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تتولى وزارة الاستثمار مهمة القيام بها لتصبح كالاتي: "إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة حسب القطاعات والمحافظات التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يجري التحديث بشكل مستمر". وفيما يتعلق بالمادة المعنية بـ "لجنة الحوافز والإعفاءات" التي يشكلها مجلس الوزراء من بين أعضائه على أن تضم في عضويتها وزراء: الاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة والتموين، والمالية، فقد أضافت اللجنة نصاً يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له فيه ولأزواجه أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، منفعة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كل منهم الإفصاح عن أية منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأقرت أيضاً المادة التي تجيز لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أية منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، ودعم تكاليف الطاقة والمياه، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، والسماح للمستثمرين بخصم تكاليف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.
كما أضافت اللجنة، نصاً يحدد المعايير التي يجب مراعاتها في منح الحوافز والمزايا وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة وهي: تشغيل ما لا يقل عن 350 من الأردنيين، وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50 بالمئة من إجمالي العمالة، على أن لا يقل العدد عن 50 عاملة أردنية، والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية، والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجرى، خلال الاجتماع، نقاش واسع بين الفريق الحكومي والنواب: طلال النسور، وايمن مدانات، ومحمد جرادات، وعبد السلام ذيابات، وهايل عياش، وآمال الشقران، وعبد الرحمن العوايشة، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، والذين قدموا ،بدورهم، جملة من المقترحات والملاحظات التي ساهمت في تعديل وتجويد مواد مشروع القانون.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير