الطاقة والمعادن تلزم المؤسسات برصد الجرعة الاشعاعية للعاملين الاشعاعيين
عمان
أقرّ مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعليمات تلزم المرخص له برصد الجرعة الاشعاعية للعاملين الاشعاعيين وتنظم الممارسات الاشعاعية وتؤطر الخدمات الفنية والاستشارية في مجال الوقاية الإشعاعية.
وقال رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي امس الاربعاء ان مجلس المفوضين اقر تعليمات شملت (ترخيص مزودي خدمات الرصد الإشعاعي الشخصي) و(ترخيص تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال الوقاية الإشعاعية)، وأضاف الحياري أن التعليمات جاءت بهدف وضع أطر قانونية تساهم في تنظيم العمل في المجال الإشعاعي.
وبحسب التعليمات، تشمل أنشطة تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال الوقاية الإشعاعية، (خدمة الرصد الإشعاعي الشخصي، واعداد دراسات تقييم الأمان للمنشآت الإشعاعية، وحسابات التدريع في التطبيقات الإشعاعية وتقديم التدريب المتخصص في المجال الإشعاعي فيما يتعلق بتدريب ضباط الوقاية الإشعاعية والعاملين الإشعاعيين وضبط الجودة في جميع الممارسات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل المعايرة وضبط الجودة والمسح الإشعاعي المكاني).
وتلزم التعليمات الشخص الذي يرغب بممارسة أي من هذه الأنشطة بضرورة الحصول على رخصة من الهيئة. والالتزام باستخدام الأساليب التي تتوافق مع متطلبات الأدلة الإرشادية، ووضع المرجعيات المعتمدة في تقديم الخدمة، وتزويد الهيئة بقائمة البرمجيات المعتمدة ومرجعية اعتمادها في الخدمات المقدّمة.
وحول تعليمات ترخيص مزودي خدمات الرصد الإشعاعي، أوضح الحياري بأن التعليمات تشترط على المرخص له الالتزام برصد الجرعة الإشعاعية للعاملين الإشعاعيين المشتركين بالخدمة سنوياً بحيث يتم رصد كافة الجرعات مع نهاية كل عام، وعلى ان يتم تقييم الجرعة التراكمية في نهاية شهر كانون الاول من كل عام.
كما تشترط التعليمات ضمان استقبال المشتركين خلال فترة الرصد الإشعاعي السارية دون الانتظار الى ان تبدأ فترة قياس جديدة، وتوفير سجل بجميع المشتركين التي يتم التعاقد معها من مراكز وعيادات وأقسام الأشعة في المستشفيات وشركات تتعامل مع التقنيات الإشعاعية المختلفة وان تشمل تاريخ التعاقد وعدد المشتركين ونوع الممارسة او الممارسات في حال ان المشترك يتعامل مع أكثر من ممارسة.
كما تشترط التعليمات توفير سجل خاص بكل مشترك يشمل اسماء العاملين الإشعاعيين ونوع الممارسة لكل عامل والعمر والجنس وتاريخ الاشتراك بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي وتاريخ التوقف من الخدمة والجرعة الإشعاعية التراكمية خلال فترة الاشتراك بالخدمة.
كما تشترط تزويد المشترك بنتائج الرصد الإشعاعي الشخصي للعاملين الإشعاعيين ضمن فترة لا تتجاوز اسبوعين من حساب الجرعات الإشعاعية ولا تتجاوز ثلاثة اسابيع من استقبال مقاييس الرصد الإشعاعي الشخصي من المشترك. وأن يتم تزويد المشترك بوثيقة إرشادية تبين كيفية استخدام وتخزين وارتداء مقاييس الرصد الإشعاعي الشخصي أثناء الاستعمال.
كما تشترط التعليمات تزويد الهيئة ببرنامج ضبط جودة بما في ذلك القيام وبشكل دوري بفحص لاختبار أداء عملية القياس من حيث دقة قراءة قارئ مقاييس الرصد الإشعاعي الشخصي، ودورية فحص اختبار الاداء، بحيث يكون بشكل سنوي وكلما دعت الحاجة.
ووفق التعليمات تتم معايرة نظام القياس بعد الحصول على موافقة الهيئة عند الاستخدام لأول مرة ومن ثم بشكل دوري مرة في السنة على الأقل وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة او أحد المعايير الدولية التي يرغب المزود باتباعها، كما تشترط التعليمات ضرورة اعلام الهيئة خطيا عند اللجوء الى مختبرات معايرة داخل أو خارج المملكة وعلى أن تكون معتمدة لدى الهيئة.
وأكدّ الحياري بأن الهيئة تمارس دورها في التنظيم والرقابة على كافة ممارسات العمل الإشعاعي والنووي من خلال إصدار التشريعات والتراخيص ذات العلاقة للمؤسسات والأفراد والعاملين بالقطاع ومراقبة أدائهم والتزامهم بشروط الترخيص وفقاً للتشريعات الأردنية ولتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.