بنسودا: نظام "الجنائية الدولية" يسمح بالتحقيق بطلب فلسطين في جرائم اسرائيل
اكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، ان المحكمة اذا قررت ان الحالة التي احالتها الحكومة الفلسطينية للتحقيق في جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق.
وقالت بنسودا في بيان صادر عنها، انها تقلت مكتبها إحالة من حكومة دولة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014 'بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.'.
واضافت، انه و'عملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، فإن دولة فلسطين ''تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين'، لافتة الى انه وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.
واشارت، الى انه و'منذ 16 كانون الثاني 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.' واوضحت بنسودا في البيان، ان الاحالة او الاعلان لاتؤدي بموجب المادة 12 (3) تلقائيا إلى بدء التحقيق ومع ذلك، إذا قررتُ أخيرا أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق.' واضافت، ان 'هذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز 2002، وفي وقت سابق، أحالت كل من حكومة أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014)، ومالي (2012)، وجزر القُمر (2013)، وجمهورية الغابون (2016) حالة إلى مكتبي وفقا لامتيازاتها كدول أطراف.' وقالت انه 'تحديدا وعملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، بصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار، كما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها.' واكدت بنسودا على انه 'لا يجب أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، وسأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.' (بترا)