banner
برلمان
banner

الحريات النيابية تؤكد ضرورة التقليل من عقوبة الحبس السالبة للحرية

{clean_title}
جهينة نيوز -
 أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبوزيد، ضرورة التقليل قدر الإمكان من عقوبة الحبس السالبة للحرية، كنوع من أنواع العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بعقوبات الجنح البسيطة، والتوقيف الجزائي، وتطبيق نظام العقوبات المجتمعية والرقابة الإلكترونية، كالإسوارة الإلكترونية، والتي تقدم الردع دون اللجوء إلى الحبس.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، بالنقيب زيد الشلول من مديرية القضاء بمديرية الأمن العام، استمعت منه لشرح مفصل حول نظام الرقابة الإلكترونية والآلية المتبعة في تطبيق عقوبة (الإسوارة الإلكترونية) وأثرها الايجابية والسلبية.
وقال أبوزيد إن اللجنة ستقدم توصيات بشأن عقوبة الإسوارة الإلكترونية كنموذج للعقوبات المجتمعية، وللحد من قرارات التوقيف الإداري، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق أعلى معايير الأمن والسلم المجتمعي.
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب: تيسير كريشان وزهير سعيدين وخالد الشلول ونضال الحياري بتوجه الحكومة بتطبيق مثل هذه الأنظمة، معتبرينها من الأنظمة المتقدمة، والتي من شأنها تخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والكلف المالية التي تتحملها الدولة، إضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن، وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين، وحفاظا على مصدر رزق الموقوفين.
من جهته، قدم الشلول تفصيلا كاملا عن نظام الرقابة الإلكترونية، كبديل عملي عن التوقيف الجزائي، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك سند تشريعي من خلال اصدار نظام أو تعليمات تتعلق ببيان الآلية العملية لتنفيذ الرقابة الإلكترونية في الميدان واعتمادها بشكل كامل.
وقال "إن إدخال تطبيق الإسوارة على الموقوفين، جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017، والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر، وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف الجزائية، مؤكدًا أهمية إنشاء مديرية متخصصة بالرقابة الإلكترونية في وزارة العدل، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، بهدف متابعة الأشخاص المربوطين بالإسوارة الإلكترونية.
وأوضح الشلول أن الإسوارة الإلكترونية تحقق الغاية منها، حيث يجري مراقبة الشخص المقيد حتى لو كان خارج أسوار مراكز الإصلاح، ويكون متابع من قبل الأجهزة الأمنية.
وبين أن هناك شروطًا لتطبيق هذه البدائل، أبرزها ضرورة أن تكون الجرائم المقترفة من نوع الجنحة التي تكون عقوبتها من سنتين إلى ثلاث سنوات التي يجوز بها التوقيف، إضافة إلى انتفاء ظرف التكرار للمخالفة أو الجريمة وشرط عدم إخلال الشخص المقيد بشروط الرقابة الإلكترونية.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير