أمن الدَّولة تقرر محاكمة المتهمين بقضية الفتنة بصورة سرية
وجاء قرار المحكمة عملًا بأحكام المادتين (171، 2/213) من قانون أصول المحاكمة الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والمادة 8 من قانون محكمة أمن الدَّولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته، بحيث يجوز للمحكمة إجراء المحاكمة بصورة سرية دون الإخلال بقواعد وإجراءات المحاكمة الأصولية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.









