banner
أخبار محلية
banner

صدور تعليمات الرقابة والإشراف على المراكز الإسلامية

{clean_title}
جهينة نيوز -
صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية، الصادرة بمقتضى المادة رقم (8) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة 2020 .
وتضمنت التعليمات، تشكيل لجنة رئيسية تسمى "لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية، برئاسة المدير وعضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير، ويسمي المدير أحد الاعضاء مقررا للجنة.
وبحسب التعليمات، تتولى اللجنة مهام اجراء الكشف على المراكز الاسلامية التي تم ترخيصها من الوزارة، والتأكد من التزامها بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، فيما تعطى للجنة السلطة والصلاحية لزيارة هذه المراكز والكشف عليها أوقات دوامها بشكل مفاجئ، دون اشتراط تحديد موعد الزيارة.
وتتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها وغايتها، إعداد دليل أسس اجراءات أعمال الرقابة المالية والادارية، والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة التراخيص إليها، والتنسيب بتشكيل لجان فرعية للكشف على المراكز الاسلامية.
كما تتولى اللجنة التنسيب للوزير بتكثيف لجان الكشف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، لتتمكن من الرقابة على أنشطة المراكز التي تقع خارج أوقات الدوام الرسمي، إلى جانب القيام بأية مهام يكلفها بها الوزير.
كما صدرت تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف وادارتها لسنة 2021 صادرة بمقتضى الفقرة (د) من المادة (18) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة 2020.
ووفق التعليمات، تنشأ المراكز الاسلامية للرجال والنساء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التراخيص للمراكز الاسلامية المشكلة وفقا لاحكام المادة (7 ) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة 2020.
ويكون لكل مركز لجنة إدارية يرأسها المشرف وأربعة أعضاء متطوعين من أهل المنطقة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المشرف.
وتتولى اللجنة الادارية للمركز مهام وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المركز، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج، بالاضافة إلى التوصية بتعيين المدرسين للمركز، (المتطوعين، ومقابل إكرامية).
ومن مهام المشرف، الاشراف على النشاط الاسلامي وعلى الموظفين والعاملين في المركز ومتابعتهم إداريا، وتزويد الوزارة باحتياجات المركز، والتنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين للمركز.
كما يشرف على سير الاختبارات والامتحانات في المركز، ووضع برنامج التدريس اليومي أو الاسبوعي، وتوقيع الشهادات الصادرة عن المركز فيما يخص النشاط الاسلامي الذي يتم ترخيصه من الوزارة.
وحول مهام المدرس، يتولى تدريس المادة وفق المنهاج المقرر من الوزارة، وتنظيم جدول بأسماء الحضور والغياب، وتقديم تقرير شهري للمشرف عن المنهاج الذي يدرسه، ومستويات الطلبة.
ووفق التعليمات، يحظر تدريس وتدريب من هم أقل من 10 سنوات، إلا بموافقة خطية من أولياء أمورهم.
وفيما يخص الموارد المالية للمركز تتكون مما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز، والتبرعات والهبات والوقف والوصايا التي يوافق عليها الوزير، إلى جانب ريع الانشطة المختلفة التي يقيمها المركز.
وحول الرقابة المالية، يتم الصرف والقبض في مالية المركز حسب الانظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الوزارة، وتخضع حسابات المركز للتدقيق المالي وفق ما تقرره الوزارة.
ونصت التعليمات على أن أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على google news