تغليظ العقوبات على مرتكبي الخطأ الطبي
النواب يقر "المسؤولية الطبية" في جلستين
انشاء صندوق للأخطاء الطبية في المجلس الصحي
المصالحة بين المتضرر ومرتكب الخطا يوقف العقوبة ولا يلغي التقاضي وطلب التعويض
25 نائبا يرفضون عودة السفير الاسرائيلي و17 يدعون لجلسة مناقشة "الباقورة والغمر"
جهينة نيوز ــ وليد حسني
استكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية في جلستين صباحية ومسائية عقدهما أمس.
ووافق المجلس على اضافة عدد من المواد وفقا لقرار اللجنة الصحية النيابية والتي نصها: "لا يجوز أجراء التقنية المساعدة على الانجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطيا".
كما وافق النواب على المادة التي تنص على "عدم جواز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل إلا بموافقتهما الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من 3 أطباء من اصحاب الاختصاص على الاقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة".
ووافق النواب على مادة تقول: "مع مراعاة الاحكام الخاصة لمكافحة الامراض السارية، كما لا يجوز اخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة، إلا في الحالات التالية: اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، أو نقله إلى مكان خدمة اخر لإستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم، او بناء على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية او موافقة خطية من احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة".
كما وافق النواب على مادة مضافة تقول :"لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة ايا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه أو الوصي عليه"، كما لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب او التنفس توقفا تاما ونهائيا أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا كاملا ونهائيا وفقا للمعايير الطبية وقرر الاطباء المعالجين ان هذا الوقف لا رجعة عنه.
ووافق النواب على المادة 11 التي تنص "ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية ، يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتامين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق"، وان تحدد ادارة الصندوق وادارة الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
والزم المجلس الوزارة بانشاء سجل وطني للأخطاء الطبية الصادر بشأنها قرارات قضائية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
واقر المجلس عقوبة ٣٠٠٠ دينار ولا زيد عن ٥٠٠ دينار على من يخالف احكام المادتين ٦ و من القانون، واقر عقوبةرالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين على كل من يخالف احكام الفقرة(ب) من المادة (٩) من القانون.
واقر المجلس عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد عن خمسين الف دينار كل من خالف احكام الفقرة (ط) التي اضافتها اللجنة الصحية النيابية الى المادة ( ٧) من مشروع القانون التي تنص على (اجراء عمليات الاستنساخ البشري كما يحظر اجراء الابحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري).
واقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام الفقرة (ي) من المادة ٧، ويعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف احكام الفقرة (ح) من المادة ٧، ويعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار لمن يخالف احكام الفقرتين (ب) و ( ك ) من المادة (٧).
واقر المجلس مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.
ومنح المجلس للمشتكي او ورثته حق التصالح مع المشتكى عليه في اي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا، وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه، واذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى توقف العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض.
وكان المجلس قد استهل جلسته بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح النائب الأسبق صالح شعواطه ، الذي توفي أمس الأول ، بطلب من رئيس المجلس المهندس عطاف الطراونه الذي استذكر الفقيد ومناقبه مشيرا الى عضويته في مجلس النواب لدورتين برلمانيتين.
وثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود توجيهات جلالة الملك لرئيس هيئة الاركان المشتركة بنقل مواطن مقدسي الى عمان لمعالجته من مرض السرطان والسكري والفشل الكلوي.
ورفض 25 نائبا في مذكرة تبناها النائب يحيى السعود عودة سفير الكيان الصهيوني وطاقم السفارة الأردنية كون هذا الكيان غاصبا ومستمرا بالانتهاكات والاعتداء على الحرم القدسي.
ودعا 17 نائبا رئيس المجلس بتحديد موعد لعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة قضية اراضي الباقورة والغمر.//