جريمة إستثمار الوظيفةواصحاب المعالي والسعادة
جهينة نيوز -بقلم المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة
تعتبر جريمة استثمار الوظيفة من أهم جرائم الفساد وهي تتمثل بقيام موظف عمومي من خلال ممارسة عمله أو إمتناع بشكل مخالف للقانون، وذلك بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة.
ويعد الموظف ركيزة اساسية في أي دولة حديثة، فالدولة كشخص معنوي لا يمكن لها ان تستقيم بلا عناصر بشرية تسير بها أعمالها، والموظف العام وسيلة تعبر بها الدولة عن إرادتها ولسان ينطق برغبتها، فالموظف العمومي عند ممارسته لوظيفته قد يقوم ببعض الأفعال الخارجة عن القانون ما ينتجعنها فساد إداري، ومن بين هذه التصرفات نجد إستثمار الوظيفة.
والفساد الإداري هو أخطر أنواع الفساد على الإطلاق، لأنه يصيب الإدارة بالشلل ويجعلها غير قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها، وهو على هذا النحو مشكلة تتسم بالخطورة وهذا بالنظر للآثار السلبية الضارة الهدامة المترتبة عليه، فهو وباء ينخر كيان المجتمع، ويقوض قيمه الأخلاقية، ويخل بمبادىء العدالة والنزاهة والمساواة في المجتمع.
وعرف البنك الدولي الفساد على أنه: " سوء إستعمال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة".
وان تجريم استثمار الوظيفة العامة يكون إذا خالف الموظف ما فرضه القانون عليه من واجبات والتزامات تقتضي الحيدة والنزاهة في اداء اعماله الوظيفية داخل نطاق العمل الوظيفي وخارجه نظير ما يتمتع به من حقوق وظيفية ومزايا مادية وأدبية تترتب على شغل الوظيفة العامة.
وعرفت محكمة العدل العليا الموظف العام على أنه هو: " الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يديره أحد اشخاص القانون العام".
فجرم المشرع الأردني استثمار الوظيفة لمنافع خاصة، فنصت المادة (176/1) من قانون العقوبات على: " يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة اقلها عشرة دنانير 1) كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية".
وبالنظر الى ما ينجم عن ارتكاب هذه الجريمة من آثار وأضرار تعود على الفرد والمجتمع من ناحية وعلى الوظيفة العامة ونزاهتها وحيادها والمال العام من ناحية أخرى فقد اعتبر المشرع الأردني جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم الاقتصادية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (20) لسنة (2004).
ونصت المادة (3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية على : "ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: 2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوةوالاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لأحكام المواد ( 170 الى 177) و (182) و (183).
ونصت المادة (16/أ/6) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على: " يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: 6. إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون".
فهل يطبق القانون على أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الأمة من أعيان ونواب عند استثمار الوظيفة لاغراض شخصية ام سوف نصتدم بقانون محاكمة الوزراء والحصانة البرلمانية لاعضاء مجلس الأمة.