banner
برلمان
banner

"المساءلة الطبية" يسمح بتغيير الجنس ويُعاقب مرتكبي الأخطاء

{clean_title}
جهينة نيوز -

القانون أمام النواب اليوم

 

 

تشكيل لجنة  للمعايير الطبية وتأسيس صندوق للأخطاء الطبية

 

تحريم القتل الرحيم والسجن لتجارب الاستنساخ البشري

 

عمان - جهينة نيوز ــ وليد حسني

 

يعقد مجلس النواب اليوم جلستين صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.

 

وبحسب تعديلات لجنة الصحة النيابية على تعريف الخطأ الطبي فإنه "أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع  القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر" .

 

وعرفت اللجنة الصحية الخدمة بانها الاجراءات الطبية او الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة او يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.

 

وتسمح تعديلات القانون بتغيير الجنس للشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية لتي انتهت اليها الفحوصات الطبية.

 

وبموجب القانون فان لوزير الصحة تشكيل لجنة تسمى" لجنة المعايير الطبية والصحية" برئاسة امين عام الوزارة.

 

ويسمح القانون لمتلقي الخدمة من المرضى تقديم شكاوى بحق مقدمي الخدمة إلا أن القانون منع توقيف مقدم الخدمة أثناء التحقيق والمحاكمة،

 

ولم يجز القانون القيام باي عمل او التدخل بقصد قطع النسل للمرأة الا بموافقتها الخطية وبناء على راي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة اطباء من اصحاب الاختصاص على الاقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

 

ولم يجز القانون انهاء حياة متلقي الخدمة من المرضى اياكان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه او الوصي عليه، ولا يجوز رفع اجهزة الانعاش عنه الا اذا توقف القلب او التنفس توقفا تاما ونهائيا، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية وقرر الاطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه.

 

واقر مشروع القانون انشاء صندوق في وزارة الصحة يسمى صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية وتحدد ادارة الصندوق وجميع شؤونه بنظام يصدر لهذه الغاية.

 

واقرت اللجنة الصحية النيابية تخفيف العقوبات على مرتكبي المخالفات من 3000 دينار الى 1000 دينار ومن 5000 دينار الى 3000 دينار

 

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد عن خمسين الف دينار كل من خالف احكام الفقرة (ط) التي اضافتها اللجنة الصحية النيابية الى المادة  ( ٧) من مشروع القانون التي تنص على (اجراء عمليات الاستنساخ البشري كما يحظر اجراء الابحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري).

 

ويهدف القانون بحسب اسبابه الموجبة الى المساهمة في تعزيز تقديم الخدمات الطبية والصحية على المستويين الاقليمي والعالمي ولتوفير الحماية القانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي.//

تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير