النواب يقر الشراكة بين القطاعين ويرد التقاعد المدني

جهينة نيوز -

أقر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما رد القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، خلال القراءة الاولى لمشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وانشاء بنية تحتية ومرافق عامة او اعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها او ادارتها او تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، اضافة الى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية لدى القطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.
وأقر النواب فتح حساب خاص لوحدة الشراكة المشكلة وفق القانون للإنفاق على اعداد المشروعات والدراسات والعطاءات، والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء. وتتولى وحدة الشراكة المشكلة بالقانون في رئاسة الوزراء والتي يعين رئيس الوزراء مديرها، مهام مساعدة الجهات الحكومية في تحديد المشروعات وأولوية السير بها واعداد مذكرة مقترح للجنة الوزارية العليا.
ويحظر المشروع الذي سيلغي قانون الشراكة رقم 31 لسنة 2014، على أي عضو في اللجنة العليا او اللجنة الفنية او الوحدة، المشاركة في اي مشروع للشراكة، ويسري ذلك على ازواجهم وفروعهم واقاربهم من الدرجة الثانية، كما يحظر على اي شخص الإفصاح عن اي معلومات تتعلق بمشروع للشراكة في حال اطلع عليها وكانت المعلومة مصنفة بأنها سرية.
ولا تسري احكام القانون على المشاريع التي تم طرح عطاءاتها قبل نفاذ القانون، اما التي بدأ الإعداد لها ولم تدخل مرحلة العطاء، فتتولى الوحدة المختصة مراجعة الاجراءات، والتوصية باتخاذ ما تراه مناسباً.
ويصدر مجلس الوزراء بموجب القانون الانظمة اللازمة لتنظيم مراحل المشروعات واجراءات طرح للعطاء وغيرها من الاجراءات المتعلقة بآليات وشروط تنفيذ المشروعات المقدمة عن طريق العرض وكيفية مشاركة مقدم العرض المباشر في العطاء وحقوقه والتزاماته. وفيما يتعلق القانون المعدل لقانون التقاعد المدني تشير الأسباب الموجبة له الى أنه ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، عدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد تاريخ نفاذ القانون في حالتين هما: تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم من يشغل وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيرا سابقا، والثانية: إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا- المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
وجاء القانون المعدل لإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.
وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، أوضح أن التعديل، ليس لشمول فئة جديدة، وإنما للتعامل مع حالات محددة لمتقاعدين مدنيين وعسكريين.
--(بترا)