“النواب" يقر العفو العام

الطراونة ينتقد "مكافحة الفساد" ويطالب بملفات" الدخان"

 اشتراطات التنازل عن الحق الشخصي في العديد من الجرائم المشمولة

 العفو يشمل الشيكات ومخالفات السير ومخالفات المياه والكهرباء

  ــ عمان - وليد حسني

 اقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية عقدهما امس مشروع قانون العفو العام وفقا لما اقرته اللجنة القانونية النيابية.

 ووافق المجلس على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2018 إعفاءً عاماً وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

 وبموجب القانون تعفى الجرائم والقضايا المشمولة بأحكام القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

 وأبقى مجلس النواب  على شرط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الافلاس الاحتيالي في النص الواردة بالفقرة الاولى من المادة 438 من قانون العقوبات، كما اقر  شمول جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، دون إسقاط الحق الشخصي، وشمول جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015، بقانون العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.

 واقر المجلس شمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64)  لسنة 2002، دون اسقاط الحق الشخصي.

 وأبقى مجلس النواب على شرط اسقاط الحق الشخصي، في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة الواردة في المواد (210 و 214 و221) من قانون العقوبات، وكذلك جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت وجرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرة بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي.

 ووافق المجلس على  شمول جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء بالعفو العام، إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه، وكذلك الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل، وشمول الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، وشمول جميع مخالفات أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 ، والغرامات المترتبة عليها.

 ووافق المجلس على شمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

 واقر شمول جرائم السرقة الجنائية والسلب الواردة في المواد (400 - 405 مكرر) بالعفو العام شريطة أن لا تكون هذه الأفعال الاجرامية مكررة من قبل المحكومين، كما اشترط اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية في هذه الجرائم.

 واقر المجلس شمول جرائم التزوير الجنائي الواردة في المادة (265) من قانون العقوبات بالعفو العام، شريطة اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

 واستثنى المجلس جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929، من قانون العفو العام، وكذلك جرائم الشروع في الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 من العفو العام، وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، من قانون العفو العام.

 واستثنى من العفو العام جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي والجرائم المتعلقة بالبنكنوت والمسكوكات، والجرائم المكررة في السرقة الجنائية والسلب، من العفو العام، والتجسس وغسيل الاموال ومحاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية والاسلحة والذخائر والمفرقات والغرامات المترتبة على قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة وعلى المبيعات وقانون الجمارك من العفو وغيرها.

 وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه قد طالب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحماية سمعة مجلس النواب، بعد ان تحدثت النائب انصاف الخوالده مشتكية من كتب مزورة جرى تداولها مؤخرا باسم هيئة مكافحة الفساد والحكومة ومجلس النواب بالحجز على اموالها المنقولة وغير المنقولة، مضيفة ان احدا لم يتحرك لنفي تلك الاشاعات والكتب المزورة إلا بعد ان تحركت هي شخصيا طالبة من الجهات المعنية متابعة تلك الكتب المزورة.

 وقال الرئيس الطراونه"هنالك مشكلة كبيرة بأن المؤسسة التي زُورت توقيعها "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" وهي التي تطارد هؤلاء الأشخاص، ونحن نطلب من الحكومة وهيئة النزاهة بتزويد المجلس بنتائج التحقيق في هذا الأمر".

 وانتقد الطراونه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في قضية الدخان مشيرا الى تصريحات سابقة لرئيس الهيئة محمد العلاف والتي غمز فيها من قناة نواب في القضية، مطالبا بازاحة اللثام عن قضية الدخان ومن هم الأشخاص المتورطون"، وداعيا الى عدم التستر"على فاسد ويجب أن تحموا مجلس النواب إن كان بريئاً من هذه التهم".

 وتعهد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بان تقوم الحكومة بملاحقة المتورطين في تزوير تلك الكتب وستزود الحكومة بنتائج التحقيق.

 وقال المعشر "اتفق أن هذا الأسلوب من التجريح واغتيال الشخصية وكأنه اصبح العرف في هذه الأيام، وهذا التشكيك المستمر في مؤسسات الدولة يهدف إلى اضعاف الأردن ونؤكد أنه لن يرضخ لهذه الاشاعات".

 واضاف "نحن نقدر المجلس وأي اساءة تلحق به تلحق بالحكومة وهو المجلس الذي يمثل الشعب"، مشيرا الى أن الحكومة اتصلت بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأُعلمنا بأن الكتاب مزور ونفى الأمين العام لرئاسة الوزراء صحة هذا الكتاب، وكذلك فعلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد// ".