رفع مدة خدمة الوزير  للتقاعد إلى 10 سنوات

النواب يرفض رد قانون التقاعد المدني

 وقف راتب الاعتلال التقاعدي للوزير

 

 

 -عمان  ــ وليد حسني

 

رفع مجلس النواب مدة الخدمة الخاضعة لتقاعد الوزير من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مخالفا بذلك تعديلات الحكومة التي حددت الخدمة بسبع سنوات وهو ما وافقت عليه اللجنة القانونية.

ورفض المجلس النص الذي اقترحته لجنته القانونية باعتماد 7 سنوات، وعاد للنص الحكومي المعدل مع رفع المدة من 7 سنوات الى 10 سنوات.

واصبح نص المادة المعدلة على النحو التالي"يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان تقاعدا او بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته عن هذه المدة لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد وضعت مقترحا معدلا للمادة نص على" يكتسب الوزير  حق التقاعد اذا كان متقاعدا او بلغت خدمته في اي من المؤسات الدستورية سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه على ان لا تتحمل الخزينة اية مبالغ مالية ".

ووافق المجلس على تعريف الوزير بأنه رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقا.

وحدد القانون الجهات التي تحصل على التقاعد المدني بالوزير والقاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ احكام القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.

واستثنى من التقاعد المدني كلا من المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ احكام القانون، فيما ابقى الموظف الخاضع للتقاعد تابعا للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على راس عمله في فئة اعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة اعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة اعلى في الفئة ذاتها.

ووافق المجلس على اعلان اللجنة القانونية تراجعها عن الغاء المادة 14 التي كانت اللجنة قد وافقت على الغائها بعد ان اعلن رئيس اللجنة التراجع عن هذا القرار.

وكانت اللجنة وافقت على الغاء المادة الأصلية من القانون التي تنص على"تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها".

ورفع القانون مدة الخدمة القابلة للتقاعد للموظف ممن اكمل ٢٠ سنة الى ٢٥ سنة، ومن ١٥ سنة للموظفة الى ٢٠ سنة خاضعة للتقاعد.

واقر المجلس وقف راتب الاعتلال التقاعدي لمن يتم تعيينه وزيرا ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض التقاعد السابق الذي خصص له.

واذا كان الراتب التقاعدي للوزير اعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا.

وكان النائب نبيل غيشان قد قدم اقتراحا في مستهل الجلسة دعا فيه الى التوجه للمحكمة الدستورية لتفسير الفقرة (1) من المادة (69 والمادة (52 ) من الدستور لبيان مدى دستورية اصدار قواعد قانونية خاصة تنظم تقاعد الوزراء وتخص موظفي الدولة الخاضعين لنظام مؤسسة الضمان الاجتماعي دون موظفي القطاع الخاص الخاضعين لنظام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وعارض النائب عبد المنعم العودات اقتراح النائب غيشان قائلا انه لا يجوز استسهال اللجوء الى المحكمة الدستورية فيما وصف النائب عبد الكريم الدغمي الدستور بالمرونة ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني بالإصلاحي.

ووصف نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر القانون بانه جاء للتسهيل على الخزينة وليس لزيادة اعباء الخزينة.

ورفض المجلس اقتراحا برد القانون دفع به النائب فضيل النهار الذي قال ان القانون وما يحتويه من امتياز الى قانون خاص لتقاعد الوزراء وامتيازاتهم ومن وضع القانون لم  يراع ظروف صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يعتبر صندوقا سياديا والمساس به خط احمر ولا يقبل المغامرة، مضيفا انه يفتح باب التنفيعات الشخصية.

وقال النائب مجحم الصقور إن القرار الأسلم هو قرار اللجنة رافضًا دعوة النائب النهار برد القانون.//