"النواب" يشترط خدمة الوزير 10 سنوات للحصول على راتب تقاعدي

جهينة نيوز 

رفع مجلس النواب من عدد السنوات التي يكتسب الوزير على أساسها حق التقاعد بـ 10 سنوات في الخدمة العامة بعد أن كان مشروع القانون ينص على 7 سنوات.

وأقر المجلس خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء أحقية الوزير بالحصول على التقاعد اذا كان متقاعداً أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات (10) سنوات.

كما يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة (10 سنوات) أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وابقى مجلس النواب على الفقرة التي تنص على أنه يجرى حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيراً عند نفاذ احكام هذا القانون.