"العمل" تصرف 75 ألف دينار لموظفين موقفين عن العمل
خلافا لاحكام القانون
.....
جهات غير مفوضة تلغي تسفير عمالة وافدة صرف المكافآت والحوافز لموظفين محالين للفساد ايقاف موظفين عن العمل دون اعلام وزير المالية.....
عمان – جهينةنيوز – علاء علان
صرفت وزارة العمل 75 ألف دينار لموظفين موقفين عن العمل بالوزارة العام الماضي بشكل يخالف القانون،ولم يقتصر الامر على التجاوزات المالية بل تبين وجود ملاحظات بالغاء التسفير لعمال وافدين من جهات غير مفوضة بذلك.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن عدة تجاوزات في وزارة العمل فلدى تدقيق عدد من ملفات الموظفين الموقفين عن العمل بالوزارة العام الماضي تبين انه يتم صرف كامل الراتب والعلاوات لجميع الموظفين الموقوفين عن العمل وذلك خلافا لاحكام المادة 149 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته المتضمنة صرف 50% من الرواتب والعلاوات لمدة ستة اشهر وما نسبته 25 % من الرواتب والعلاوات بعد ذلك لحين صدور قرار المحكمة واكتسابه الدرجة القطعية حيث تجاوزت المبالغ المصروفة 75 ألف دينار.
كما يظهر التقرير انه جرى صرف جميع المكافآت والحوافز للموظفين المحالين الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلافا لاحكام المادة 2 / تعريف المكافأة والحوافز والمادة 4 من تعليمات منح المكآفات والحوافز في الخدمة المدنية والمادة 9 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظي وزارة العمل.
كما بين التقرير ان تم تحويل موظفين الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وايقافهم عن العمل دون اعلام وزير المالية خلافا لاحكام المادة 54 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994.
ويشير التقرير الى انه جرى تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بالموضوع اعلاه وحصر المبالغ المصروفة وما زال الموضوع قيد المتابعة.
الى ذلك ولدى تدقيق سجلات مديرية التفتيش في وزارة العمل لعام 2014 تبين انه يوجد بمديرية التفتيش سجل صادر خاص بها ومنفصل كليا عن سجلات ديوان الوزارة وغير تابع له حيث يتم اصدار الكتب المتعلقة بالحملة الامنية من خلال المديرية وليس من خلال سجل صادر عن الديوان المعتمد.
وتبين وجود عدد من الكتب تحمل رقم صادر من مديرية التفتيش تتعلق باخلاء سبيل عدد من العمل الذين سبق ان تم ضبطهم وحجزهم بالمراكز الامنية من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها المديرية دون ان يتم ابراز المعاملات الرسمية بهذا الخصوص بما ذلك تحصيل قيمة الغرامات المترتية على اخلاء سبيلهم بما يتناسب مع تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين وتعديلات لسنة 2012 الصادر بموجب احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته .
كما يتم اصدار كتب الغاء التسفير موقعة من المدير المعني ودون ابراز تنسيبات من الجهة ذات العلاقة حيث تبين وجود ملاحظات بالغاء التسفير من جهات غير مفوضية بذلك.
واشار التقرير الى الموضوع ما زال قيد المتابعة.
يشار الى ان التقرير السنوي الخامس والستون لعام 2016 يتضمن أهم انجازات الديوان والملاحظات والمخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتي لا زالت قائمة دون تصويب وتوصيات الديوان لمعالجتها وتصويبها، كما يتضمن نتائج تدقيق وتحليل الحساب الختامي للدولة وللوحدات الحكومية المستقلة وتحليل الدين العام والمركز النقدي والمؤشرات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر انه بموجب المادة 119 من الدستور ُيقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريراً سنويا لمجلس النواب عن الجهات الخاضعة لرقابتهويتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب مجلس النواب منه ذلك ُيرسل رئيس الديوان ُنسخاً من تقاريره إلى رئيس الوزراء ووزير المالية.