"استثنائية" تفتح الباب لتعديل حكومي

فتح صدور الإرادة الملكية السامية أمس، والمتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد (المقبل)، الواقع في الثاني من الشهر المقبل، الباب أمام احتمال إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز، نظرا لإدراج مشروع قانون يتعلق بتقاعد الوزراء (التقاعد المدني) على جدول الاستثنائية، ما اعتبره مراقبون مؤشرا على قرب إجراء تعديل وزاري.

جدول أعمال 'الاستثنائية' الثانية خلا من مشروع قانون ضريبة الدخل، وكذا من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وتضمن 5 مشاريع قوانين هي: مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.

الترجيحات تشير الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل قد يتم الحاقه على جدول الاستثنائية في حال اقرته الحكومة، وتوضح مصادر مطلعة ان الحاق مشروع القانون بالدورة الاستثنائية 'لا يعني الضغط لاقراره خلال الدورة'، التي يتوجب ان تنتهي دستوريا قبل الثلاثين من ايلول (سبتمبر) المقبل.

ادراج 'الضريبة' لاحقا على الاستثنائية يعني تحويله الى اللجنة المختصة في مجلس النواب، وافساح المجال للجنة القيام بدورها، بيد أن هناك رأيا نيابيا يقول إن تحويله للجنة المختصة 'لن يكون خيارا وحيدا'، إذ يرجح هذا الرأي احتمال تشكيل لجنة خاصة للنظر فيه، وهذا يعني أن تستمر اللجنة الخاصة بعملها حتى في حال دخول الدورة العادية الثالثة، وبالتالي فان الوقت سيكون متاحا للتعجيل بإقرار مشروع القانون فور بدء 'العادية'.

ووفق المعطيات فإن الدورة العادية الثالثة، والتي تبدأ دستوريا في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، قد تصدر ارادة ملكية بارجائها حتى الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر). 

مطلعون يؤكدون ان الحكومة 'حريصة' على اقرار مشروع قانون التقاعد المدني 'حتى لا يستفيد الوزراء الحاليون في الحكومة في حال شملهم أي تعديل وزاري بالتقاعد الحالي، وان يتم التعامل معهم وفق القانون الجديد'.

حسابات بيدر الحكومة، قد تكون مختلفة عن حسابات بيدر النواب، إذ ترجح مصادر نيابية إمكانية الدفع بعدم دستورية مشروع 'التقاعد المدني'، ومن المتوقع ان يدفع نواب بضرورة تحويله الى المحكمة الدستورية باعتباره 'غير دستوري'.

في هذا الصدد، يرى نواب ان مشروع القانون المعدل الجديد للتقاعد المدني 'لم يأتِ' بجديد عن مشروع القانون، الذي كان رده جلالة الملك بخصوص تقاعد الوزراء وبعض البنود الأخرى قبل سنوات، حيث يعتقد نواب ان مشروع القانون، الذي رده جلالة الملك وفق صلاحياته الدستورية، 'كان يتطلب اعادته دستوريا إلى مجلس الأمة لبحث اسباب الرد أو الاصرار على قرار المجلس السابق واقراره'.

ويعتقدون ان المشروع الجدلي، والذي كانت قدمته حكومة الدكتور عبد الله النسور وسحبته حكومة الدكتور هاني الملقي، بموجب الكتاب رقم '17325 /16/ 4/ 2017' كان يفترض ان يبقى في عهدة مجلس الأمة لحين ابداء رأيه حوله.

ويتطابق رأيا رئيس اللجنة القانونية لـ'النواب' حسين القيسي والنائب المحامي مصطفى باغي في اعتبار أن الحكومة لا يجوز لها تقديم مشروع قانون معدل جديد لقانون التقاعد المدني لمجلس الأمة 'لأن عملية سحب القانون اصلا باطلة ومخالفة لنصوص الدستور'، وان مشروع القانون المعدل 'لم ينته من مراحله الدستورية بعد أن رد بارادة ملكية واعيد إلى مجلس الأمة'.

وتنص المادة 93 من الدستور: على 'أن كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر'.

في المقابل، ترى الحكومة إن رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قام وبموجب الكتاب رقم '17325 /16/ 4/ 2017' بطلب سحب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني من مجلس النواب، وقام رئيس مجلس النواب بالموافقة على الطلب الحكومي باسترداد مشروع القانون بموجب كتاب صادر عنه بتاريخ 2017/4/16، وبالتالي فإن مشروع هذا القانون 'لم يعد في عهدة مجلس النواب'، وان عملية سحبه جاءت موافقة لنص المادة 91 من الدستور، اضافة الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لعام 2001، والذي اجاز لرئيس الوزراء استرداد مشروع اي قانون تم ايداعه لدى مجلس الأمة سواء كان المجلس منعقدا او منحلا.

وكانت الحكومة احالت في الثالث من تموز (يوليو) الماضي إلى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، والذي ألغت بموجبه مادة كانت تمنح الوزير راتبا تقاعديا حتى لو كانت خدمته يوما واحدا، واشترطت لمنح الوزير الراتب التقاعدي خدمة 7 سنوات على الأقل، وجاء في المادة المعدلة 'يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه'.

ونصت الفقرة الثانية من المادة المعدلة على: 'يكتسب شاغل وظائف إحدى المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والأنظمة على تعيينه برتبة وزير أو براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام القانون المعدل حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد إذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد'.

كما تم تعديل مادة متعلقة بالرواتب التقاعدية بالنص التالي: 'إذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد احتساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة، ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له، وإذا كان الراتب التقاعدي للوزير اعلى من راتب الخدمة الخاضعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب أو مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا'.

اما اذا لم يكمل الوزير او الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في القانون فيجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى أن يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام القانون، وقد منح مشروع القانون الحق لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا اكمل 25 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد. وبموجب مشروع القانون يعتبر تابعا للتقاعد كل من الوزير أو القاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.

الغد - جهاد المنسي