النواب يقر مشروع قانون المجلس الطبي الأردني
أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الاثنين مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
وأقر المجلس المادة 17من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد نقاش موسع من قبل النواب، وتقديم مقترحات للتصويت عليها بيد أن غالبية النواب رفضها لصالح قرار اللجنة النيابية.
وتُعفي المادة 17 من امتحان البورد الأردني الفئات المنصوص عليها في مشروع القانون والمتمثلة بالطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول 2001، شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس, والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
كما تعفي المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3سنوات متصلة مارس خلالها اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة، ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
كما أعفت المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيس، وأن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة، وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وفي رده على مداخلات النواب أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن المادة 17 جاءت لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالموارد البشرية الصحية منها النقص في الكوادر الطبية، وكذلك التطورات التي حدثت في الملف الطبي.
وأضاف، إن المادة وضعت شروطا قاسية على الاطباء منها ان يكون الطبيب تدرب في برنامج معتمد، وزاول المهنة في البلد الذي حصل فيه على شهادة الاختصاص لمدة 3 سنوات، وهذه المادة تنظمها تعليمات.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون بعد أن عقد سلسلة جلسات نيابية على مدار أيام لمناقشة المشروع قبل إقراره، والذي يضم 24مادة، حيث رفض النواب بأغلبية قرار لجنة الصحة والبيئة النيابية للمادة الأولى بإعادة تسمية القانون، والعودة للنص الأصلي الوارد من الحكومة والذي ينص على "يسمى القانون قانون المجلس الطبي الأردني لسنة2022, ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ويمنح مشروع القانون، المجلس الطبي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي يتألف من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة.
كما يضم المجلس عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثلا عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
--(بترا)