تعديل الدستور:عدم مخاطبة الحكومة عند شغور محل عضو مجلس الامة
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 88 من الدستور، والتي تعالج حالات شغور محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، بحيث لا يتم إشعار الحكومة بذلك كما هو وراد بالنص الأصلي.
وتنص المادة 88 المعدّلة، على أنه " اذا شغر محل أحد أعضاء مجلسَي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء مَن صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينًا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبًا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلّة خلال ثلاثين يومًا من شغور محل العضو ويُملأ محلُّه وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يومًا من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".