‘‘الأمانة‘‘ تمنح ‘‘متضرري التفتيش‘‘ الاعتراض

 تمنح  تعليمات جديدة، سيعمل بها لأول مرة في أمانة عمان الكبرى؛ المتضررين من إجراءات التفتيش، حق الاعتراض في حال لحق بهم "ضرر" خلال ثلاثة أيام من وقوع "الإجراء".

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الإقتصادية غدا حيز التنفيذ، ليصار للعمل به بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

ومنح القانون الجديد، أي وزارة أو دائرة أو بلدية أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة، صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة، بالإضافة لتعريفه النشاط الاقتصادي بأنه أي نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو زراعي أو سياحي أو خدمي أو صحي أو تكنولوجيا معلومات.

ووفق صحيفة الغد، قال مصدر في الأمانة إنها كجهة مرجعية ورد ذكرها في القانون، فإنها تصوب حاليا أوضاع جهات التفتيش القائمة لديها، والمفتشين وفقا لأحكام القانون.

ومنح القانون "الأمانة" حق التفتيش فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والإعلانات وانشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي، ضمن حدود الأمانة وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها، ومنع المكاره وفقا لقانون البلديات والتفتيش على رخص المهن والمهن استنادا لقانون رخص المهن.